الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قانون الموارد المائية يحظر إقامة منشآت علي الشواطئ لمسافة 200 متر

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

حماية الشواطئ البحرية والسواحل المصرية لها العديد من المكاسب أهمها زيادة دخل السياحة من خلال رفع كفاءتها وإسترداد ما فقد منها بفعل النحر مما يسهم أيضا في تنمية الثروة السمكية وضخ إنتاج محلي كبير منها تزامنا مع جهود الدولة في هذا الملف، إضافة إلي مواجهة التغييرات المناخية . 

ولأن حمايتها تعد ضرورة حتمية وضع قانون الموارد المائية والري لسنة 2021 آلية تضمن الحفاظ عليها من جميع أشكال التعديات والمخالفات تجاهها، علاوة علي تحديد شروط إستغلالها بما لا يضر بالبيئة .

 

 ونصت المادة (86) علي أن تشكل لجنة عليا للنظر فى الطلبات المقدمة للحصول على تراخيص جديدة بأعمال أو إشغالات داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية من ممثلى الجهات المعنية ذات الصلة من شاغلى الدرجة العالية على الأقل ، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها وتحديد اختصاصاتها . 

 

وترفع اللجنة توصياتها للوزير لاعتمادها ، ويعتبر اعتماد الوزير لأعمال اللجنة ملزمًا للجهات الإدارية الأخرى وتلغى أى لجان مشكلة بالمحافظات وغيرها فى هذا الشأن وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها . 

وحظرت المادة (87) إقامة أية منشآت أو أعمال على الشواطئ البحرية للدولة لمسافة مائتى متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة إلا بعد موافقة الوزارة . ووفقا للمادة (88) تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة البيئة بتحديد خط الحظر النهائى من واقع الدراسات فى هذا الشأن والذى يحظر تجاوزه بإقامة أية منشآت أو أعمال ، ويستمر العمل بالمادة (٨٧) من هذا القانون ساريًا فى المناطق التى لم يتم تحديد خط الحظر لها بمعرفة الوزارة ووزارة البيئة وإخطار جميع الجهات المعنية للالتزام به . 

ومع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ ، إذا تبين للمهندس المختص أن هناك أعمالاً مخالفة للمواد السابقة من هذا القانون بالشواطئ البحرية للدولة يحق له اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف العمل والإزالة الفورية إداريًا وإعادة الشىء إلى أصله على نفقة المخالف وتحصيل قيمة تكاليف الإزالة بالطرق الإدارية، طبقا للمادة (98). 

 

كما حظرت المادة (90) إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين ( ٨٧ ، ٨٨ ) من هذا القانون إلا فى حالات الضرورة التى تقتضى ذلك وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها بناءً على الدراسات المتخصصة فى هذا الشأن من جهة استشارية توافق عليها الوزارة مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وتنفذ أعمال الحماية تحت إشراف الوزارة ، على أن يتحمل صاحب الشأن تكاليف الدراسات والإشراف وتنفيذ هذه الأعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن . 

 

أيضا يحظر إجراء أى عمل يؤثر على طبيعة الشاطئ أو يعدل من مساره دخولاً فى مياه البحر أو انحسار عنه إلا بعد موافقة الوزارة وبناءً على توصية من اللجنة العليا المختصة ، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط الواجب اتباعها فى هذا الشأن. ووفقا للمادة (92) لا يجوز القيام بأى من الأعمال الآتية إلا بترخيص من الوزارة بناءً على توصية من اللجنة العليا للشواطئ : 

١ - نقل أى رمال من الكثبان الرملية وغيرها الموجودة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويلتزم المرخص له باستعواض الكميات المستغلة بكميات أخرى مماثلة فى الحجم . 

٢ - تغيير طبوغرافية الأرض من حفر أو ردم داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية. وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والضوابط اللازمة فى هذا الشأن .