الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

غرامة 500ألف جنيه عقوبة بيع منتج منتهي الصلاحية في تعديلات قانون الغش

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماعها اليوم برئاسة  المستشار إبراهيم الهنيدي، مشروع قـانون بشأن إدخال بعض التعديلات على القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والخاص بمواجهة التدليس والغش الذي تقدم به النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.


وتضمن مشروع قانون جرائم الغش والتدليس بفرض عقوبات رادعة على الموردين تصل إلى الحبس وفرض غرامات نصف مليون جنيه.


ونص مشروع القانون على أن يعاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر:


- كل من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك.

- كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوات أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفي جاوز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرص أو ساعد على استعمالها في الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أي نوع كانت.

 

وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن مائه ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبيعية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.


وتطبق العقوبات المقررة في هذه المادة ولو كان المشتري أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها.