أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها هيئة قضايا الدولة.
جاء في حيثيات الحكم أن مؤدى نص المادة السادسة من القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ فى شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدلة بالقانون رقم ١٠ لسنة ١٩٨٦ أن تلك الهيئة تنوب عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، إلا أنه من المقرر أنه يجوز للمستشار بهيئة قضايا الدولة أن يوقع على صحيفة الطعن نيابة عن زميله ولا يشترط مكانًا محددًا له فى الصحيفة.