الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النقض توضح عقوبة جريمة خطف أنثى

النقض
النقض

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  عقوبة جريمة خطف انثي.

جاء في حيثيات الحكم أن لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما مفاده أن المجني عليها نشب بينها وبين والدها خلاف لتأخرها في العودة للمنزل بعد شراء بعض الاحتياجات المنزلية فغافلت والدها وأشقاؤها وغادرت المنزل متوجهة إلى شقيقتها المقيمة بمنطقة .... فضلت طريقها والتقت بمن يدعى .... الذي قام بالاتصال بالمتهمين .... و .... (الطاعنين) فقروا لها أنها ستواجه الصعاب إذا ما عادت إلى منزل أهليتها وأنها ستبيت رفقة زوجة شقيق أحدهم وتوجهت رفقة المتهمين في شقة تحت الإنشاء حيث مكثت بها فقام الطاعن الأول بطلب معاشرتها جنسيًا إلَّا أنها رفضت فقام بتهديدها بسلاح أبيض حتى تمكن من اغتصابها وفض غشاء بكارتها ثم طلب الثاني معاشرتها أيضًا إلَّا أنها رفضت فغافلتهما وقامت بإلقاء نفسها من شرفة الدور الرابع " .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن جريمة خطف أنثى بالتحايل أو الإكراه المنصوص عليها في المادة ٢٩٠ من قانون العقوبات تتحقق بإبعاد هذه الأنثى عن المكان الذى خطفت فيه أيًا كان هذا المكان بقصد العبث بها ، وذلك عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها التغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقة الجاني لها أو باستعماله أي وسيلة مادية أو أدبية من شأنها سلب إرادتها.

وكان من المقرر أن مجرد القول الكاذب الخالي من استعمال طرق الغش والإيهام لا يرقى إلى مرتبة التحيل ، وإنما يقصد بالتحيل الذى ساواه المشرع بالإكراه إلى أكثر من الأقوال المجردة التي لا ترتفع إلى حد الغش والتدليس اللذين لا يكفي فيهما القول المجرد من وسائل الخداع التي من شأنها التأثير في إرادة من وجهت إليه ، وإذ كان من المقرر أن تقدير ركن التحيل أو الإكراه في هذه الجريمة مسألة موضوعية تفصل فيه محكمة الموضوع ، إلَّا أن ذلك مشروط بأن يكون استدلالها على ذلك سليمًا . 

لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه إنه استند إلى توافر ركن التحيل إلى مجرد قول الطاعنين للمجني عليها بتوفير مبيت لها مع زوجة شقيق أحدهما دون استعمال طرق احتيالية للتغرير بالمجنى عليها وحملها على مرافقتهم إلى مكان الواقعة ، وأغفل الحكم ما ورد بأقوالها أنها ذهبت مع المتهمين برضاها ، وما جاء بأقوال والد المجنى عليها بمحضر جلسة المحاكمة من سبق هروبها من المنزل مرة قبل حدوث الواقعة ومرة أخرى عقب حدوثها ودلالة ذلك ومدى أثره في الواقعة ، فإن الحكم يكون قد تردى في حومة القصور والفساد في الاستدلال ، هذا ومن ناحية أخرى فإن مفاد ما أورده الحكم أنه استند إلى إدانة الطاعنين - فيما استند إليه - إلى تحريات الشرطة وأقوال مجريها ثم عاد واطرحها وهو في معرض الرد على دفاع الطاعنين بعدم جديتها ، مفصحًا عن عدم استناده إليها. 

فإن ذلك يصم استدلال الحكم بالتناقض والاضطراب الذى ينبئ عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي استخلص منها الإدانة وعدم استقرارها في عقيدته ، ولا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى ، إذ الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها قد استند في إدانة الطاعنين إلى أدلة أخرى.

إذا الأدلة الجنائية متساندة يشد بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث انهار أحدهما أو استبعد تعذر على مدى الأثر الذى كان للدليل الباطل في الرأي الذى انتهت إليه المحكمة .