الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتوى الكد والسعاية لحفظ حق المرأة.. علماء الأزهر يوضحون مزاياها ويحسمون الجدل حولها

حق الد والسعاية
حق الد والسعاية

أثارت دعوة شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب، إلى ضرورة إحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة التي بذلت جهدًا في تنمية ثروة زوجها، ردود فعل واسعة من مختلف العلماء.

وفي هذا السياق قال الدكتور أسامة الأزهري  إنه منذ 130 عاما والأزهر الشريف لا يخاطب المجتمع المصري فقط، وإنما يخاطب المجتمع الدولي، ولم يكن الأزهر الشريف إلا حارسا أمينا لحقوق المرأة والطفل وأصحاب الهمم والغارمين والغارمات، ولا يليق التطاول والاعتداء على الأزهر الشريف وتصويره بخلاف الواقع، وأي إساءة للأزهر الشريف سأتصدى لها بالحجة والدليل، وأنا مدافع عنه بكل ما أملك".


وأضاف الأزهري خلال لقائه مع رامي رضوان على " دي ام سي" أن العدد المتميز من صحيفة صوت الأزهر، والذي عدد خطوات شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بشأن حفظ وصون حقوق المرأة، شديد الأهمية، لأنه يجمع الجهود الأزهرية التي يقدمها الأزهر وشيخه، ليطلع الشعب المصري عن قرب على مدى ما يقدمه الأزهر من استنارة وفهم ثاقب في الشريعة ويسهم في استقرار المجتمع المصري ويحفظ حق المرأة ويبرز مكارم الشريعة في حقها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أهمية هذا العدد بالتحديد إنه جاء في ظل هجمة من بعض السادة الكرام، الذين نكن لهم كل الاحترام والتقدير، وإننا نختلف معهم اختلافا جذريا حول التصور الذي قدموه، أن الأزهر يخالف الدستور ويروج لضرب المرأة، ويكفي أن تلك الرؤية المجمعة توضح غيرة الأزهر الشريف على المرأة".


وتابع: "قضية حق الكد والسعاية، هي رؤية شرعية مهمة، بدأت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، استنادا إلى حجج واستنباط فكري عميق، إنه للمرأة الحق إذا كانت قد تشاركت مع الزوج في تكوين الأموال التي توفي عنها الزوج، فإن للمرأة الحق في نصف التركة قبل أن تقسم، مهما كانت نسبة المشاركة".

وقال: "وفي حالة الانفصال أيضا يكون لها نصف الثروة، وتلك الفتوى شديدة التميز، وتمثل ضمان وحماية مادية واقتصادية واجتماعية للمرأة، وتمثل دعم للمرأة في كل أحوال الأزمات المتمثلة في وفاة الزوج أو الانفصال، بدلا من أن تعاني السيدة في حالة موت الزوج أو الانفصال عنه".


قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، إنه فور مطالبة الإمام الأكبر بالرجوع للتراث لتفعيل فتوى حق الكد والسعاية، وذلك لحفظ حقوق المرأة العاملة، انطلق الناس في الحديث عن المسألة، وظن بعضهم أنها تعني ما ردده البعض من قبل بأن الزوجة يحكم لها بنصف ثروة زوجها إن هي طلقت، أو تؤيد ما نادى به أحدهم بأن الزوجة تستحق أجرة على تربية أولادها وغسل ملابسهم وطبخها لأولادها وزوجها.

وأضاف “شومان”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حقيقة الأمر أن المسألة لا علاقة لها بهذه التأويلات، فالمقصود هو حفظ حق المرأة صاحبة الدخل الذي يتسبب في زيادة ثروة الزوج بشكل ملحوظ، كالمرأة صاحبة التجارة، وتلك التي سافرت للإعارة براتب كبير، والأخرى التي ورثت عن بعض أهلها، وخلطت مالها بمال زوجها، وتحول هذا الدخل إلى عقارات أو أرصدة نقدية، فهذا الدخل من حق الزوجة ويدخل في ذمتها المالية وليس ذمة زوجها، ولذا فهي تستحقه إن علم قدره، فإن لم يعرف قدره اجتهد أهل الخبرة في تقديره”.

وأوضح أن استحقاق هذا الدخل لا علاقة له بالطلاق أو الوفاة، فهو بمثابة الأمانة عند الزوج ولها أن تطالب به ليكون في حسابها الخاص وهي زوجة، فإن مات زوجها ومالها مختلط بتركة الزوج أخذته قبل قسمة التركة ثم تأخذ نصيبها في الميراث وهو الربع إن لم يكن لزوجها ولد والثمن إن كان له.

وتابع: “وكذلك إن طلقت تستحق أموالها، إضافة إلى الحقوق المترتبة على الطلاق كالنفقة وغيرها، وهذا الحكم لا يخص الزوجات فقط، بل كل من تسبب في تنمية مال الغير كالابن الذي يعمل مع والده في التجارة أو الزراعة دون بقية إخوته يستحق أن يقدر له ما يكافئ عمله، يأخذه قبل أن يأخذ نصيبه في الميراث، وكذلك الابن الذي يعمل بالخارج ويرسل أموالا فيشتري بها والده أرضا أو عقارا باسمه وليس باسم ابنه صاحب المال”.

وشدد على أنه من الظلم قسمة هذا المال بين الورثة من دون رضاه، بل هو حق خالص له إضافة إلى نصيبه في الميراث، وفي جميع الأحوال يراعى الاتفاق بين الأطراف كمشاركة الزوجة صاحبة الدخل في نفقة بيتها بجزء من دخلها، أو خصم جزء من دخل الابن العامل بالخارج مقابل قيام إخوته على خدمة الأرض نيابة عنه، ولذا فإن كل حالة تقدر بقدرها.

وأشار إلى أنه قد يكون الحكم للزوجة مثلا بنصف ثروة الزوج عين الظلم لها، فقد تكون هي صاحبة غالب ثروة الزوج من تجارتها أو علمها في الخارج في وقت لا دخل لزوجها يكفي لنفقة بيته، كما أن الحكم لأخرى بنصف ثروة زوجها يكون ظلما بينا للزوج أو ورثته إن هو مات، حيث إن الزوجة لم تتسبب في زيادة الثروة، حيث إن دخلها من عملها لا يكفيها لمتطلبات عملها أو لا دخل لها أصلا، ولذا فإن المسألة ليست بهذه السهولة التي ظنها البعض، والأفضل من ذلك أن تنفصل الذمم المالية من البداية ويكون دخل كل طرف في حسابه الخاص، أو تحرر عقود المشتريات باسم صاحبها، ويقدر للابن العامل مع والده أجره ليكون خاصا به وغير مختلط بمال والده، حتى لا يقع التنازع والشقاق عند قسمة التركة.

يضمن الحقوق.. عالم أزهري يوضح مزايا "حق الكد والسعاية" بين الزوجين

كشف عبد العزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريف كتابة الحقوق بين الزوجين في صيغة قانونية أكبر ضمان للحقوق وهو الذى يندرج فيما يسمى “حق الكد والسعاية”.

وأضاف عبد العزيز النجار، خلال استضافته ببرنامج صباح الخير يا مصر ، أنه فى حالة مساعدة الزوجة لزوجها أو العكس فى الأمور المادية أو الممتلكات ، ودائع البنوك  فلابد أن يكتب الزوجين كافة الحقوق المادية مهما بلغت الثقة والعلاقات وثيقة الصلة بين الزوجين والذى يعد أكبر ضمان للحقوق .


وأشار عبد العزيز النجار ، إلى أن الكتابة وتسجيل الأمور المادية بين الزوجين يضمن الحقوق بين الزوجين ليتم التراضى بين الطرفين .


مبروك عطية: الكد والسعاية لا يشترط كتابتها عند الزواج
أكد الدكتور مبروك عطية العميد السابق بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، إن مسألة الكد والسعاية من الأمور التي لا يشترط كتابتها عند كتب الكتاب وعلى الأهل أن يؤدوه لو كانوا مسلمين، لافتاً إلى أن للمرأة عند الميراث مؤخر صداقها ثم الكد والسعاية ثم نصيبها التركة.

حق الكد والسعاية
واستدل عطية خلال برنامج يحدث في مصر، المذاع عبر فضائية ام بي سي مصر بقوله تعالى: "فإن أمنا بعضكم بعضا، مبيناً أن للزوجة أن تسترد ما تعطيه لزوجها في أي وقت.

وبين أن فتوى حق الكد والسعاية هي فتوى عمرية تعود إلى الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وسبقنا إليها المغاربة منذ فترة وبها أفتى المالكية.

وقال مبروك عطية :"الأصل الأصيل أن الرجل عليه الإنفاق في الزواج من طق طق لسلامو عليكو وإن كانت موظفة، وله عليها لو قابل أزمة تواسيه وحكم المواساة هنا سنة، ولها ذمة مستقلة وليس له الحق في ميراثها من أبيها أو شبكتها".

وشدد على أنه يحججها من باب العشرة والفضل وليس ملزما، مؤكداً أن الرضا بين الزوجين يسقط أي حقوق مادية بين الزوجين.