الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد صدور لائحته التنفيذية ..

حبس وغرامة 100 ألف للمخالفين ..شروط إصدار تراخيص الهدم والبناء بقانون المخلفات الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

 

وجاءت أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم وإدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020، فى 56 مادة عبر 6 أبواب، وذلك بخلاف مواد الإصدار، وتضمنت أحكاماً تتعلق بالجهات المنفذة لإدارة المخلفات واختصاصاتها، كما نظمت اللائحة الأحكام الخاصة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، من حيث أهدافه واختصاصاته ومهامه.

ويستهدف القانون تقديم الدعم الفني اللازم للجهات الإدارية المختصة، بجانب برامج رفع الوعي العام والمشاركة المجتمعية، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات، علاوة على جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة.

 

و نصت المادة 41 من القانون على أن :" يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائي من مخلفات الهدم والبناء ، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف علي تنفيذ ومراقبة تلك العمليات .

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات اللازمـة لذلـك .

 

و  تلتزم الجهة الإدارية المختصة بإصدار تراخيص الهدم والبناء بعدم إصدار أي تراخيص بتلك الأعمال إلا إذا قدم طالب الترخيص ما يفيد تعاقده مع شخص مرخص له من الجهاز بتداول مخلفات الهدم والبناء ، وإلا وجب مساءلة المختص تأديبيا.

 

كما يلتزم الجهاز بالاشتراك مع الجهات الإدارية المختصة بوضع نظام لتحفيز المشروعات الخاصة بإعادة تدوير ومعالجة مخلفات الهــدم والبنــاء وفقـًا للضــوابط التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز.

 

عقوبة المخالفين 

 

يعاقب بغرامة لا تقل عن 10آلاف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من :

1- ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

2- فرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

3- سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.

وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا .