الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تركيب كاميرات وكشف عن النزلاء.. ماذا ينتظر المنشآت السياحية في القانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون المنشآت السياحية والفندقية، الذي وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموعه عددا من الالتزامات التي تحكم عمل المنشآت السياحية، بين تركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، إلى تقديم كشف ببيان عن النزلاء في الشهر السابق.

ونصت المادة 22 من مشروع القانون ، على أن تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة وفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

فيما نصت المادة 23: على مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقاً للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

ولم تجز المادة 24 للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة ووفقاً للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه تُحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة. ويُجدد هذا الترخيص سنوياً، ويسري على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.

وحال مخالفة المواد السابق ذكرها نص مشروع القانون على انه يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص إلغاء رخصة المنشأة.