الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد تحذير الحكومة.. عقوبات تنتظر منتحلي صفة وزارة الصحة للنصب على المواطنين

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن ادعاء أشخاص انتسابهم لوزارة الصحة واتصالهم بالمواطنين بزعم تسجيل بياناتهم للتأكد من تلقيهم لقاحات فيروس كورونا، لا أساس له من الصحة.

جاء ذلك خلال بيان صادر عنه اليوم الجمعة، موضحا أنه بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الوزارة أي أشخاص للاتصال بالمواطنين، مُوضحةً أن تلك المكالمات الهاتفية وهمية، وأن هؤلاء الأشخاص غير تابعين للوزارة نهائياً، مُؤكدةً أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات خاصة بكافة المواطنين المسجلين على الموقع الخاص بتلقي لقاح كورونا اضغط هنا ، مُحذرةً المواطنين من أن تلك المكالمات تستهدف الحصول على بياناتهم الشخصية لاستغلالهم وابتزازهم، مع ضرورة الإبلاغ عن أية أرقام هاتفية تزعم انتماءها للوزارة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مرتكبي تلك الوقائع.

عقوبة منتحلي الصفة في القانون

وحدد القانون، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، وذلك وفقا لما جاء به قانون العقوبات في المواد ( من 155 وحتى 159) الناصة على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

والمادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".