الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس المشدد وغرامة 200 ألف جنيه.. تحرك برلماني لتغليظ عقوبة الابتزاز الالكتروني

الابتزاز الالكتروني
الابتزاز الالكتروني

بعد واقعة بسنت ضحية الصور المفبركة وانتحارها بسبب تعرضها لابتزاز إلكتروني والتشهير بسمعتها من خلال بث صور خليعة، تقدم النائب أحمد عبد السلام قورة عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" باقتراح لتعديل بعض مواد قانون العقوبات، والمتضمن تعديل المادتين ،" 326" ، " 327 ، وإضافة مادة أخرى الى قانون العقوبات.

وجاءت التعديلات كالآتي:

عقوبات الابتزاز الالكتروني

مادة 326:
كل من حصل بطريق التهديد على إعطائه مبلغاً من النقود أو أي شيء أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين الف جنيه ويعاقب على الشروع في ذلك بالسجن.

مادة 327:
كل من هدد غيره كتابة أو شفاهه بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليه بالإعدام، أو السجن المؤبد أو المشدد، وكان التهديد مصحوبا بطلب، أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان التهديد باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات ، أو بإفشاء أمور، أو نسبة أمور من شأنها الطعن في عرض الافراد ، أو مخدشة بالشرف ، أو الاعتبار ،أو ماسة بسمعة العائلات ، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنية، وتكون العقوبة السجن، إذا لم يكن التهديد مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر، وكل تهديد سواء أكان بالكتابة بأى وسيلة أم شفهياً بواسطة شخص أخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب علية بالحبس والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية، ولا تزيد عن مائتي ألف جنية ، أو بإحدى هاتين العقوتين.

مادة " 235 مكرر" مستحدثة:
كل تحريض أياً كانت وسيلته يعقبه انتحار، أو محاولة انتحار يعاقب مرتكبة بالسجن والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنيه.

وإذا كان التحريض بإحدى الطرق المبينة بالمادة " 171 " تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنية ولا تزيد عن مائتي ألف جنية.