الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القومي للأجور ..هل يتعارض عمل المجلس مع اختصاصات وزارة القوى العاملة؟

المجلس القومي للأجور
المجلس القومي للأجور

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين على  تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد ببنود قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

وأقر قانون العمل الجديد أن تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون كافة، بتنفيذ قرارات المجلس، كل فيما يخصها".

ووافق مجلس الشيوخ على المادة (82) من مشروع القانون التي تنص على أن "يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون؛ للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو إلكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل".

دور وزارة القوى العاملة

من جانبها علقت الدكتور ناهد العشري وزيرة القوى العاملة السابقة على مشروع قانون المجلس القومي للأجور بعد الموافقة عليه من مجلس الشيوخ، قائلة إن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قامت بدور كبير لتفعيل دور المجلس القومي للأجور.

وأضافت "العشري" في تصريحات لـ صدى البلد، أن تشكيل واختصاص المجلس القومي للأجور الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، يتعارض مع حق أصيل من حقوق وزارة القوى العاملة لعدة أسباب منها:

  • الجهة التي تختص بتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل وضمان زيادة الإنتاج هي وزارة القوى العاملة دون غيرها، إلا إذا كان هناك مشروع ضم وزارات في الحكومة الجديدة وإسناد هذا الاختصاص لجهة أخرى.
  • اختصاص المجلس بوضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة السنوية وفقا لقانون العمل قد يمنع المجلس من تحديد نسبة هذه العلاوة كما حددها في العام الماضي بنسبة 3% وسوف يكتفي فقط بتحديد قواعد صرفها يعني مراعاه نسبة التضخم، ارتفاع الأسعار، ما تم تحقيقه من أرباح أو زيادة في الإنتاج في المنشأة وهكذا.
  • وضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي له قواعد يتم على أساسها تحديده وليست من بينها احتياجات العمال أو أسرهم.

وطالبت العشري في ختام حديثها بإعاده وضبط الصياغة لما يتناسب مع الدور الجوهري لهذا المجلس للقيام بمهامه كاملة دون التعارض مع الجهات الأخرى. 

اختصاصات القومي للأجور 

ويختص المجلس القومي للأجور بالآتي:

  • وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومي كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
  • النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
  • وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقًا لأحكام هذا القانون.

ضمان حقوق العاملين 

فيما وافق مجلس الشيوخ على المادة (85) التي تنص على أن "تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا، أو في حساب العامل البنكي، مع مراعاة الأحكام التالية:

  • العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
  • إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين، وجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل، وأن يؤدي له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
  • في غير ما ذكر في البندين السابقين تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
  • إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدي صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.

وفي جميع الأحوال، يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني".

تشكيل القومي للأجور 

يُشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

  • الوزير المعني بشئون العمل.
  • الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.
  • الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.
  • الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.
  • الوزير المعني بشئون المالية.
  • الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.
  • رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
  • رئيس المجلس القومى للمرأة.
  • رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
  • الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
  • 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.
  • 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

وأجاز القانون للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اجتماع القومي للأجور 

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على:

  • يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  • تكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء.
  • وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه.
  • عند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.