الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزارة الأوقاف: 85 مسجدًا جديدًا تنضم لمشروع الأذان الموحد

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أكد اللواء عمرو شكري رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية بوزارة الأوقاف، أنه قد تم ضم 85 مسجدًا جديدًا لمشروع الأذان الموحد.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه بذلك يصل إجمالي ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه ( 4191 ) مسجدًا على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.

يأتي هذا في إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع ( الأذان الموحد ) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق بمكانة جمهورية مصر العربية.


مفتي الجمهورية: لا مانع شرعا من الأذان الموحد
 

قال الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن الأذان هو إعلام بدخول وقت الصلاة، ولا مانع شرعًا من تطبيق الأذان الموحد".

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي في برنامج "نظرة" مع الإعلامي حمدي رزق، الذي أذيع مساء اليوم الجمعة على فضائية صدى البلد.

وأكد فضيلة المفتي أنه ينبغي اختيار وانتقاء أفضل الأصوات للأذان؛ وهذا أمر تحرص وزارة الأوقاف عليه بلا شك، ويُفضل رفع الأذان بصوت المؤذن الحي الموجود من باب الاستحباب وليس من شروط الصحة.


ولفت فضيلة المفتي النظر إلى أن دراسة التاريخ والاعتبار بالسابقين وحوادثهم إنما تكون للأخذ منها بما يوافق قواعد الإسلام والابتعاد عما ينهى عنه من مأمورات الإسلام الصريحة الواردة في القرآن الكريم في آيات كثيرة؛ منها قوله سبحانه: ﴿أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الروم: 9].

وأردف: وعند الرجوع لفعل الصحابة وتصرفهم تجاه الآثار بعدما انطلقوا للأمصار بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم نجد ما يشير لقيام الصحابة بهدم الآثار التي وجدوها ولا مجرد محاولات منهم، أما القول بأن كل الآثار والتماثيل وقتهم كانت مطمورة بالرمال فهذا بعيد للغاية وغير متوافق مع التاريخ، وهذا الفهم بلا شك أخذوه من النبي صلى الله عليه وسلم.

وأوضح فضيلة مفتي الجمهورية أن الشريعة الإسلامية تعاملت مع السياحة تعاملًا راقيًا لأنها من قبيل السير في الأرض وتبادل المعارف والرؤى المختلفة، وهناك أمثلة عديدة للغاية من العلماء الرحالة وعلماء الشريعة والفقه اشتهروا بكثرة الترحال والسفر، بغرض العلم كالإمام الشافعي وبغرض استكشاف الكون كابن بطوطة.

وشدد فضيلته على أن تشريع عقد الأمان الذي هو عهد شرعي وعقد قانوني يوجب لمن ثبت له حرمة نفسه وماله، ويُطلق على من أُعطِيَ هذا الأمان مصطلح «المستأمَن»، وهو في اصطلاح الفقهاء: «من يدخل إقليم غيره بأمان مسلمًا كان أم حربيًّا»، فضلًا عن أن المصطلحات المعاصرة كفكرة التأشيرة والمأسسة واتباع القوانين وغيرها هي مصطلحات موافقة للشريعة.

وأضاف فضيلة المفتي: أن تأشيرة الدخول التي تعطى لدخول البلاد هي بمنزلة "عهد أمان"، وحكم المستأمن هو ثبوت الأمان له ووجوب الحفاظ على نفسه وماله وعرضه، شأنه في ذلك كشأن أهل البلد ومواطنيها، فإذا وقع الأمان من الإمام أو من غيره للمستأمَن وجب على المسلمين جميعًا الوفاء به، فلا يجوز قتله، ولا أسره، ولا أخذ شيء من ماله، ولا التعرض له، ولا أذيته دون وجه حق من أي أحد إلا إذا ارتكب ما يخالف قوانين البلد التي أضافته، وتكون المساءلة وَفق القوانين المنظمة لذلك.

وأكد مفتي الجمهورية أن هدم الآثار جريمة في حق التراث الإنساني، خلافًا للاحتفاظ بها؛ سواء أكانت تماثيل أم رسومًا أم نقوشًا في متحف للدراسات التاريخية، فهو ضرورة من الضرورات الدراسية والتعليمية لا يحرمها الإسلام؛ لأنها لا تنافيه، بل إنها تخدم غرضًا علميًّا وعقائديًّا إيمانيًّا حث عليه القرآن.

وكشف عن أن النصوص الشرعية قد وردت بجواز اتخاذ التماثيل إذا خلت عن علة العبادة أو التقديس، وكان في اتخاذها منفعة ولو يسيرة، كالتسلية عن الأطفال باتخاذها لعبًا وعرائس لهم، لإدخال السرور عليهم، وتدريبهم على تربية أولادهم فيما بعد، والحكم بالحرمة إنما هو خاص ويكون إذا عزم صانعه على أن يضاهي بما يصنعه خلق الله تعالى، أو إذا اتُّخذت للعبادة ونحوها مما لا شك في حرمته.

وأوضح مفتي الجمهورية أن الوعيد على تحريم التصوير خاص بمن كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. والتحقيق أن الأصل في الوعيد على التصوير قسمان؛ أحدهما: لا يتحقق إلا بالقصد، وهو مضاهاة خلق الله. وثانيهما: لا يُشترط فيه قصد علة الحصر، وهو كما يؤخذ من حديث كنيسة الحبشة، ومما صرح به المحققون من المتقدمين والمتأخرين في شرحه وشرح غيره، وهو سد ذريعة عبادة صور الأنبياء والصالحين وغيرهم…

وتابع فضيلته قائلًا: ويجوز أن تُصنع التماثيل، وأن تُستخدم، وَفق الضوابط الصادرة من الدولة خاصة أنها قد انتفى عنها مضاهاة خلق الله؛ لأنه من المقرر أن الأحكام تدور مع العلل وجودًا وعدمًا بشرط ألا يقصد بها العبادة والتقديس، ولا تصنع لغرض محرم، ولا سيما إن قصد بها غرض صحيح: من تَعلُّمٍ، أو تأريخٍ، أو زينةٍ، أو غيرها من الأغراض المباحة في الشريعة، سواء أكانت كاملة أم غير كاملة، على الحجم الطبيعي للإنسان أو لا، قصد بها اللعب والتربية للأطفال وغيرهم أم لا، وعليه فلا تحرم إقامة المتاحف ووضع هذه التماثيل فيها للأغراض السابقة أو غيرها.