الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قوى عاملة الشيوخ تناقش المواد الخلافية بمشروع قانون العمل الجديد

النائب عبدالخالق
النائب عبدالخالق عياد عضو مجلس الشيوخ

عقدت لجنة القوى العاملة والطاقة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبد الخالق عياد اجتماعا الأن لحسم المواد الخلافبة فى مشروع قانون العمل الجديد.


وتضمنت المواد المادة 19 من مشروع قانون العمل والخاصة بموارد صندوق تمويل التدريب والتأهيل  وتأهيل ذوي الإعاقة.

 

ووفقا لنص المادة: تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة السابقة من : 1. نسبة ( ٠,٢٥ ٪ ) من إجمالي الأجور الأساسية الشهرية التي تحسب على أساسها اشتراكات التأمينات الاجتماعية بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، والتي يعمل بها ثلاثون عاملا فأكثر ، بحد أدنى خمسة جنيهات ، وبحد أقصى عشرون جنيها عن كل عامل ، تتحملها وتلتزم بسدادها المنشأة ، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة السابقة . ويحدد بقرار من الوزير المختص أسلوب سداد تلك النسبة ، وقواعد ، وشروط الإعفاء الكلى منها بما لا يجاوز ( ۷۰ ٪ ) من النسبة المشار إليها ، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العملين لديها وفقا لمقتضياتها ، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت . ٢. ما تخصصه الدولة من موارد.

 

كما ستشهد اللجنة مناقشات موسعة حول المادة 32والخاصة بصندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة

ووفقا لنص المادة  ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزير المختص . ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص ، يحدد اختصاصاته ، ونظام العمل به ، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، كما يحدد فروعه في المحافظات ، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1 ٪ ولا يزيد على 3 ٪ مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة . ويكون للصندوق حساب - ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية قرارا باللائحة المالية والإدارية للصندوق متضمنة القواعد المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة والخدمات المقدمة إليها وشروط الانتفاع بها ، واشتراطات السلامة والصحة المهنية ، والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم ، وموارد الصندوق ، وأوجه إنفاقها ، وإجراءات التصرف فيها وفقا لأحكام القانون

كما تتضمن المواد الخلافية التى سيتم حسمها اليوم المادة 78 بشأن تشكيل المجلس الأعلى للأجور .
وكذلك المادة 80 والخاصة بتحديد الأجر الخاص بعقد العمل الفردى .


كما تتضمن المواد الخلافية المادة 118 من مشروع القانون حقوق صاحب العمل فى وقف العامل مؤقتا عن عمله لمدة لاوزيد عن ٦٠ يوما