برلمانيون: الدولة تسعي لحماية حقوق الطفل باعتباره استثمار المستقبل
القضاء على التسرب التعليمي أهم أهداف تغليظ عقوبة تشغيل الأطفال
تغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد يضمن حصول الطفل علي حقوق الرعاية
تولي القيادة السياسية اهتماما بالغا بحقوق الطفل حيث تُرجم هذا الإهتمام إلي إنجازات ملموسة على أرض الواقع من طفرة نوعية في مختلف الخدمات المقدمة للطفل وأهمها الصحية والتعليمية، ولكن ما زالت هناك بعض العراقيل التي تقف عائقا أمام الدولة في منح التنمية لهذه الفئة وتكمن هذه المعوقات في عدد من الظواهر السلبية التي تشكل خطرا علي مستقبل الأطفال وأهمها التسرب التعليمي وعدم تسجيل المواليد وعمالة الأطفال.
ولهذا وافقت الحكومة، أمس الثلاثاء، بشكل مبدئي علي مشروعات قوانين للقضاء على المشكلات سالفة الذكر من خلال تغليظ عقوبتها بتضعيف الغرامات المسبق إقراراها بالقوانين الحالية، وفي هذا الإطار تواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب البرلمان لمعرفة أرائهم في هذه الخطوة وما هي فوائدها بالنسبة للطفل والمجتمع ككل.
فى البداية، قالت النائبة عبلة الألفي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن الدولة تولي إهتماما بالغا بمنظومة حقوق الطفل حيث تعمل علي تطويرها ودعمها من مختلف الجوانب أهمها الجانبي التشريعي والخدمي وذلك من أجل تحقيق حياة كريمة للأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.
و أكدت " الألفي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن الموافقة المبدئية للحكومة علي مشروعات قوانين بتغليظ عقوبات عدم تسجيل المواليد وتشغيل الأطفال و الغياب المتكرر عن المدرسة، جاءت وحيدة الهدف إلا وهو ضمان حصول الطفل علي حقوقه كاملة سواء على المستوى الصحي أو الاجتماعي، معقبة " كل دي تحركات بتدعمه وبتمنع الإنتهاكات والعنف الموجه له".
وأشارت عضو لجنة الصحة، إلي تغليظ العقوبة من شأنه ردع المخالفين ومن ثم دحر هذه السلوكيات بالمجتمع المصري، منوهة أن خطة الدولة في حماية الطفل تستند علي ثلاثة محاور، هما التشريع والتنفيذ ورفع الكفاءة فيما يخص الخدمات المقدمة.
وتابعت النائبة حديثها، قائلة : ومن ناحية أخري تعمل وزارة الصحة علي دعم صحة الأطفال بدءا من مراحل ما قبل الولادة وحتى العمليات المستعصية لعلاج الأطفال، إضافة إلي الجهود الواسعة من وزارة التضامن ومؤسسات المجتمع المدني.
ومن جانبه قال النائب أحمد مهني عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن الإهتمام بحقوق الطفل يأتي في أولويات أجندة القيادة السياسية وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة بتقديم كل سبل الدعم للأطفال في مختلف الجوانب الحياتية.
وأضاف " مهني" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن موافقة الحكومة علي مشروعات قوانين بشأن تغليظ عقوبات الغياب عن المدرسة وتشغيل الأطفال يهدف للقضاء علي ظاهرة التسرب من التعليم والتي تعد آفة العصر التي تؤثر بالسلب علي مستوي التعليم والثقافة للطفل المصري، معقبا " الطفل في مرحلة طفولته لسه أسيبه المدرسة وخليه يشتغل وهو لسه قدامه سنين علي الدور اللي بيقوم بيه ده مش مقبول ".
وأشار عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن خطوة التغليظ مهمة للغاية ولكن للحصول علي فائدتها لابد من التطبيق الصارم علي أرض الواقع مما يسهم في تمكين الطفل من العيش بمرحلة طفولته بشكل جيد يحميه من كافة أشكال التعدي علي حقوقه ومنها العنف.
واختتم البرلماني، نري جهود ملموسة علي أرض الواقع فيما يخص الاهتمام بحقوق الطفل وتحديدا من هم من ذوي الإحتياجات الخاصة ونآمل في مزيد من المساندة والتضامن لهم.
فيما أشاد النائب عامر الشوربجي عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بالمساعي التي تبذلها الحكومة في تحقيق حياة كريمة لهم يسودها الآمن والحماية الكاملة لحقوقهم دون تعرضهم لأي نوع من أنواع الخطر وتحديدا فيما يخص القضاء علي مشكلة عمالة الأطفال.
و أضاف " الشوربجي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن إجراء تعديلات في عقوبات تشغيل الأطفال والغياب عن المدارس وعدم تسجيل المواليد، يأتي في إطار حرص الدولة علي منح الطفل حقوقه الأصيلة في الرعاية الإجتماعية والصحية والتعليمية، معقبا " الدولة بتثتثمر في أطفالها للمستقبل ولذلك نسعي لحل مشكلاتهم بشكل مستمر".
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن فئة الأطفال وتحديدا ذوي الإحتياجات الخاصة منهم يحظوا بإهتمام ودعم كبير من الرئيس السيسي وخير دليل ما تم مشاهدته في إحتفالية "قادرون بلا إختلاف" ، قائلا " بعيد عن المشروعات التنمويه وتطوير الدولة فهو داعم للإنسانية بشكل غير مسبوق" وبالتالي ينعكس ذلك علي منظومة حقوق الطفل.
وتابع النائب، كما أن تغليظ العقوبات الخاصة بالظواهر سالفة الذكر بالطبع ستسهم في ردع كل من تسول له نفسه مخالفة قرارات الحكومة تجاه دعم الطفل.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على مشروعات تعديل بعض أحكام القوانين، وأولها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
جاء التعديل بهدف تغليظ الغرامة المالية المقررة على مخالفة أحكام قانون الطفل، فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للإبلاغ عن المواليد، لتصبح الغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
وتنظم القواعد المشار اليها تحديد المدة التي يتعين خلالها الابلاغ عن الميلاد، والجهة المختصة بتلقي واقعة الميلاد، وتحديد الأشخاص المكلفين بالإبلاغ، مع بيان الحكم المتعلق بحالة وفاة المولود عقب ميلاده، وقبل التبليغ عن ميلاده، وتحديد الجهة المختصة بالإبلاغ إذا وقع الميلاد أثناء السفر من البلاد أو حال العودة إليها، والإلتزامات الواقعة على من يعثر على طفل حديث الولادة، وذلك كله بغرض إثبات البيانات الشخصية للمواطنين في أوراق رسمية.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات التي أوردها القانون بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العود، مع استحداث عقوبة تكميلية تطبق في حالة العود وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.
وتنظم المواد التي ارتبط بها التعديل قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط به متابعة أعمالهم، مع اعتماد كشف من تلك الجهة يوضح به ساعات العمل وفترات الراحة.
كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وجاء التعديل بهدف تغليظ العقوبات المالية المقررة على والد الطفل أو المتولي أمره، إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من إنذاره بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي أمره، لتصبح ما بين 500 جنيه حتى ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على أن تتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول، بعد إنذار والده أو المتولي أمره، مع تقرير عقوبة تبعية، وهي تعليق استفادة المحكوم عليه من كل أو بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى عودة الطفل إلى المدرسة، على أن يصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.