الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وقف الموظف مؤقتًا مع صرف أجره حال ارتكابه هذه المخالفات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أجاز مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، والذى يجرى مناقشته  حاليا  بـ لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، لإجراء التعديلات اللازمة عليه وإحالته مرة أخرى إلى مجلس النواب، لأخذ الرأي النهائي بشأنه، حالات وقف الموظف مؤقتا مع صرف أجره بمشروع قانون العمل الجديد.

 

وطبقا للمادة 118 من مشروع القانون، فإن لـ صاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتا لمدة لا تزيد على ستين يومًا مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو إذا طلب من المحكمة العمالية المختصة فصله من الخدمة.

 

وفى هذا الصدد، نص مشروع القانون على أنه:" لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره فى الحالات الآتية :-

 

1-إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.

2- اذا اتهم بارتكاب أى جنحة داخل دائرة العمل جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتا، وعليه أن يعرض الأمر على المحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف .

3- ـ إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.

وعلى المحكمة أن تبت فى الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض ، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما فى حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملا من تاريخ وقفه .

 

فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضى ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلا تعسفيًا، وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

 

وللعامل الصادر بحقه قرار الوقف المشار إليه في البندين (1، 2) من المادة السابقة، التظلم من هذا القرار، بموجب عريضة تقدم لقاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة، خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو علمه بصدور القرار المتظلم منه.

 

وعلى القاضي الفصل في هذا التظلم في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر، فإذا قضي بعدم صحة القرار الصادر بالوقف، قضي بعودته للعمل مرة أخرى.

 

و لصاحب العمل التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة بطلب مد فترة الإيقاف عن العمل لمدة أو لمدد أخرى وذلك قبل انتهاء مدة الإيقاف بعشرة أيام، وعلى القاضي أن يبت في هذا الطلب قبل انتهاء فترة الإيقاف، فإذا قضي برفض الطلب أو انقضت المدة ولم يبت في الطلب، يصرف للعامل أجره ويعاد لعمله فور انتهاء مدة إيقافه الأخيرة.

 

وإذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضي ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلاً تعسفيًا.

 


-