الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالته للجان المختصة بالبرلمان.. مشروع قانون يغلظ عقوبة بيع السجائر لمن دون الـ 18 عاما

تدخين الأطفال للسجائر
تدخين الأطفال للسجائر

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب عددا من مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية المختصة، وكان من أبرزها مشروع قـانون مقدم من النائبة أميرة أبو شقة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن الحد والوقاية من أضرار التدخين.

 

وتقدمت النائبة أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الانواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون ، بالاضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض ، موضحة أن قوانين التدخين القديمه متداخلة ومتفرقة مما ادى الى صعوبة تطبيقها واهمالها مما اوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.

 

وأكدت النائبة أميرة أبو شقة في تصريحاتها أن القانون الجديد  اشتمل علي تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام و مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والأماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

 

حظر بيع السجائر للأطفال

وأوضحت النائبة أميرة أبو شقة الي ان  مشروع القانون تطرق الي توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للأطفال وحظر بيعها للأطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص علي انه يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل أنواعها سواء التقليدية أو الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عام .

 

وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.

 

وشددت النائبة أميرة أبو شقة على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الأخرى ونص القانون "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد" يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرون ألف جنيه او بأحد هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين .

وأكدت على ان مشروع القانون قد جاء متماشيا مع ما تقوم به الدولة من نهضة وتطوير في كافة المجالات .. على أن أهميته تكمن في انه يمس قضية هامة في المجتمع وهي صحة المواطن الذي يعتبر الأساس الذي من اجله تتم اعمال التطوير والتي لن يكون لها  فائدة ان كان هذا المجتمع عليه، بالإضافة إلى أن هذا القانون سيعتبر أداة من الأدوات التي نحارب بها التلوث البيئي لما سيساهم به من الحد من ظاهرة التدخين على الأقل في الأماكن العامة والذي يمثل نسبة لا يستهان بها من التلوث الموجود في الهواء.


-