الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

٤ نوفمبر.. نظر دعوى منع استحواذ شركة على سلسلة صيدليات شهيرة

مطرقة
مطرقة

حددت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري ، جلسة ٤ نوفمبر القادم لنظر الطعن المقام من الدكتور هاني سامح المحامي ، يطالب بمنع استحواذ إحدي الشركات للصيادلة، وشركة سلسلة شهيرة للصيدليات، التابعة لها على الصيدليات المقيدة بالسجل التجاري لشركة صيدليات شهيرة ،مع طلب اتخاذ الاجراءات للتحفظ على صيدليات شهيرة وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة.

 

وجاء في صحيفة الدعوى، أن صيدليات شهيرة قامت بامتلاك وادارة اكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة ، وقامت باستخدام ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها ، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها ، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة كبيرة لمجموعة صيدليات تمتلكه وهي سلسلة كير كأحد حلول التسوية لمديونية هائلة تمتلكها , وفي الدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات , وحظر إمتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو ادارته لأكثر من صيدلية واحدة.

 

وفي الدعوى ، أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاوله مهنه الصيدله قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة، فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيدلة".