الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق إذا كان الزوج مصابًا بوسواس قهري.. الإفتاء توضح

الطلاق
الطلاق

هل يقع طلاق الزوج إذا تلفظ به وكان مصابًا بوسواس قهري.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

 

وقال أمين الفتوى خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، إن الطلاق لا يقع إذا كان الإنسان عنده وسواس قهري، ولكن عليه أن يستغفر الله إذا حصل له ذلك الأمر.. وعلي هذا الشخص الذهاب إلي طبيب نفسي ليتخلص من هذه الوسوسة، وأن يكثر من ذكر الله- سبحانه وتعالي- والصلاة والسلام علي رسوله صلي الله عليه وسلم.

 

وقالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه من المقرر فقهًا أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول طلقة أولى بانت منه امرأته بينونة صغرى.

 

وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «رجل عَقَدَ على امرأة عقد زواج ولم يدخل بها وقال لها باللفظ الصريح ( أنتِ طالق ) ويريد أن يتزوجها فما الحل أفادكم الله ؟»، أنه في هذه الحالة لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

 

وتابعت: وفي واقعة السؤال أن السائل قد طلق زوجته طلقة أولى قبل الدخول بها ؛ فإذا أراد الزواج منها فلابد من عقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

 

حكم قول عليا الطلاق

وقال الشيخ محمد وسام، مدير إدارة الفتوى وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحلف على الزوجة بعبارة «علي الطلاق إن فعلت كذا تبقى طالق» ليس طلاقًا ولا يقع.

 

وأضاف وسام، خلال لقائه بفتوى مسجله له، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه مضمونة (هل يقع الطلاق بلفظة عليَّ الطلاق؟)، أنه إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ "عليا الطلاق تبقي طالق لو فعلتى كذا" هذا حلفًا بالطلاق وهذا يقال بغرض الحمل على فعل شئ أو ترك شئ ولذلك لا يقع به طلاق وإنما فيه الكفارة إذا وقع هذا الشئ ولم يفعل، ففيه كفارة وهى إطعام 10 مساكين ولا يقع الطلاق.

 

وأشار الى أن من يحلف على زوجته بمثل هذا فعليه أن يخرج كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، ناصحًا بالذهاب إلى دار الإفتاء للفصل بين الزوجين في مسائل الطلاق.