الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: يجوز لـ الأب نقل أملاكه لـ بناته

الإفتاء
الإفتاء

أكد الدكتور مجدى عاشور، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الأب من حقه التصرف في أملاكه لبناته في حياته وكتابة ممتلكاته لهن كيفما يشاء ولا يوجد عليه آثم شرعا، ولكن بدون نية الأب حرمان الآخرين من الميراث، موضحا أنه حال منع الأموال بغرض الحرمان من الميراث لفئات معينة فهذا حرام شرعا.

وأضاف الدكتور مجدى عاشور، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن المال ملك للأب وله أن يتصرف فيه كما يشاء، متابعا: "إذا كان الاب يريد أن يجبر بخاطر بناته فى مراحل الزواج والتعليم يعنى يحتاجون أكثر خاصة مع ضعف العلاقات الان والشرع يقول له ان يرفق بها او يعطيها بشرط أن لا يدخل فى الميراث بنية حرمان باقي الورثة".

وتابع مين الفتوى بدار الإفتاء: "لا يجوز لأحد من الأقارب ان يعترض على تصرف الأب لان المال ماله وله الحق فى التصرف فيه والملكية له هو وليس حتى لأبناءه وهناك حالات استثنائية ولكن لا يجوز لأحد الاعتراض على احد فى انفاق ماله في حياته ومن حقه أن ينفقه على من يشاء".


 


-