الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد شائعة استيراد اللحوم المصابة.. اعرف عقوبة بيعها وتقديمها فاسدة

صدى البلد

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء، حول “استيراد لحوم أبقار مصابة بمرض جنون الأبقار” وطرحها بالأسواق.

 

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ والتي نفت تلك الأنباء ايضا ، مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد لحوم أبقار مصابة بمرض "جنون الأبقار" وطرحها بالأسواق، وأنه لا يسمح باستيراد عجول من أي دولة لديها إصابات بمرض "جنون الأبقار" أو أية أوبئة أخرى.

 

وشددت وزارة الزراعة على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق آمنة وسليمة، وخالية من أية أمراض.

 

وكشفت الحكومة عن أنه حيث يشترط أن تكون اللحوم من حيوانات صغيرة السن، وتكون تغذيتها على أعلاف خالية من أي شق حيواني، كما تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بالإضافة إلى هيئة سلامة الغذاء، من خلال  سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة إيجابية، كما تخضع اللحوم والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر،  ويتم ذبحها في مجازر معتمدة لدى الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

 

وأشارت إلى أنه يتم إرسال لجان تفتيش دورية على أماكن بيع وتخزين وتصنيع وتداول تلك اللحوم، فضلاً عن تدشين حملات رقابية مكثفة ومستمرة على الأسواق ومجازر اللحوم، بالإضافة إلى اللحوم المعروضة داخل المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتنقلة، لمنع طرح لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بجميع محافظات الجمهورية، حرصًا على صحة المواطنين، وتأمين حصولهم على الغذاء الصحي والآمن.

 

عقوبة بيع منتجات فاسدة في القانون 

 

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، عقوبات واضحة وصارمة تجاه عمليات الغش وذلك لحماية حقوق المواطن والحفاظ على صحته.

 

وقضى قانون الغش والتدليس بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

ووفقا للقانون، جاءت حالات الغش كالتالي:

 

ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه

 

حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

وكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".