الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فتاوى تشغل الأذهان.. الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ.. والأزهر: 80% من الأزواج لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم

الشبكة
الشبكة
  • فتاوى تشغل الأذهان
  • الإفتاء: الشبكة من حق الخاطب حتى لو كان هو الفاسخ
  • حكم الوضوء بعد الغفوة.. وهل النوم ينقضه
  • هل تعتبر الشقة المؤجرة إيجارا قديما من الميراث؟ علي جمعة يجيب
  • الأزهر: 80% من الأزواج لا يعرفون حقوقهم ولا واجباتهم
     

نشر موقع “صدى البلد”، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى التي تشغل الأذهان، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قالت دار الإفتاء المصرية إن الخطبة وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الشبكة والهدايا كل ذلك من مقدمات الزواج ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتم بأركانه وشروطه الشرعية.
وأضاف الإفتاء ردا على سؤال «رجل تقدم لخطبة فتاة، ثم فسخت الخطبة، ويريد أخذ تكاليف حفل الخطبة من مأكل ومشرب وشبْكة قدَّمها، وكنا -يعني أهل المخطوبة- قد تحملنا فيها نصيبًا. فما الحكم؟»، أنه «جرت عادة الناس بأن يقدموا الخطبة على عقد الزواج لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين، فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد، فالمقرر شرعًا أن المهر إنما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده».

وتابعت دار الإفتاء: «أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العرف على أنها جزء من المهر؛ لأن الناس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يخرجها عن دائرة الهدايا ويلحقها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].».

وأوضحت الإفتاء أن «الشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإن المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله».

تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “كنت أقيم أنا وأبي وأمي وأختي في شقة إيجار باسم أبي، فتزوجت وأنجبت فيها ثم توفي أبي وتزوجت أختي وتركت الشقة وانتقل عقد الإيجار باسمى لإقامتي فيها ثم توفيت والدتي، واتفقت مع صاحب العقار بعد إقامتي فى المكان أكثر من 28 عاما أن أتركه مقابل مبلغ من المال، وتدعى أختي أن لها حقا في هذا المال فما الحكم؟”.

وأجاب الدكتور علي جمعة عن السؤال قائلا إن عقد الإيجار من العقود المؤقتة “أي لها وقت محدد” وتنتهي بموت المؤجر أو المستأجر وليست كالعقود الدائمة كالبيع والشراء.
وأضاف علي جمعة: “أما إذا حدث أمرا جديدا كما ورد فى السؤال واستقر عقد جديد بين صاحب العقار وواحد ممن كان يقيم فى الشقة، وأصبحت باسمه فتكون من حقه، وليست من الميراث”.

وأشار علي جمعة إلى أن الشقة المؤجرة ليست من الميراث، بل يأخذها من يقيم فيها سواء أكانت الأم أو البنات أو غيرهم، والقانون نظم هذا تنظيما واضحا.

وأكد أنه بناءً على ذلك، فإن ما تأخذه من مقابل لترك هذا المكان والذهاب لآخر تستغل فيه ما أخذته لاحتياج صاحب هذا العقار لهذا المكان، فهو لك وحدك وليس لأختك فيه شيء، لأنه ليس ميراثا وإنما هو حق لك.

وقال الدكتور محمد عبد السميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن النوم لا ينقض إذا كان الإنسان يسيرًا وكان الإنسان جالسًا على هيئة المتمكن أي إذا خرج من شيء شَعر به.

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل النوم ينقض الوضوء؟»، أن النوم لا ينقض الوضوء في الحالة السابق، منوهًا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة ينافي مقصود الخطبة، منبهًا على أن الشرع جعل الخطبة من أجل الاستماع والإنصات إليها جيدًا للاستفادة من الهدي النبوي والحديث والقرآن الكريم.

هل النوم ناقض للوضوء

وأكد أنه يستحب للمتوضئ ألا يجلس على هيئة تقربه من النوم، فمن نام على جلسة المتمكن أي إذا خرج من شيء شَعر به فوضوؤه صحيح، وبالتالي يصلي دون وضوء آخر، لافتًا إلى أن النوم أثناء خطبة الجمعة لا يبطل الصلاة ولكن ينقص من ثوابها.

وعلق الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، على المشكلات التي تحدث في كثير من حالات الزواج بين الرجل والمرأة ومعنى الزوجة الناشز في الإسلام.

وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر للأزهر الشريف، إن الزوجة الناشر هي التي ترتفع على أوامر زوجها فتعصي أوامره ولا تطيع له أمرا.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء: “حينما يدفع الرجل مبالغ كبيرة لأداء فريضة الحج، فإنه قبل سفره بأسبوع أو أكثر يظل يسأل الشيوخ عن مناسك الحج وكيفية أداء الحج حتى يسافر وهو يعرف ما سيقوم به وما يفعله بدون ارتكاب محظورات، فكذلك الزواج يجب أن يفعل الرجل والمرأة هذه الخطوة قبل الإقبال على الزواج فيعرف حقوقه وواجباته”.

وأكد أنه لا توجد مشكلة على وجه الأرض إلا ولها حل، وحينما تعصي المرأة أوامر زوجها فنلجأ لقوله تعالى "وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا".

وأشار إلى أنه ينبغي أن يدخل وسطاء الخير من الأهل أولا للحل أو من خارج الأهل من الأشخاص الموثوق في عدالتهم إن لم يوجد في الأهل من يستطيع الحل.

وأوضح أنه في أكثر من 80% من حالات الزواج لا يعرف الطرفان حقوقهما أو واجباتهما، ودائما ما يسأل كل طرف عن حقوقه فقط، وهذا انحراف عن سنة الله.