الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء: صك الأضحية عبارة عن عقد شراء وتوكيل بالذبح وهذا جائز شرعا

الاضحية
الاضحية

قالت دار الإفتاء، إن الصك في الأضحية نوع من أنواع الوكالة، وهي جائزة في النيابة عن الذابح في الأضحية، حيث يجوز لمن صَعُبَ عليه إقامةُ سُنَّة الأضحية بنفسه أن يُنيب عنه الجمعية الخيرية أو غيرها عن طريق هذا الصك أو نحوه، وعلى الجمعية الخيرية عمل ما يلزم لاختيار الأضاحي وذبحها وتوزيعها طبقًا للأحكام الشرعية.


قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 67، ط. دار الكتب العلمية): [تجزئ فيها -أي: الأضحية- النيابة؛ فيجوز للإنسان أن يضحي بنفسه وبغيره بإذنه؛ لأنها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة؛ كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأن كل أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج] اهـ.


وقال الحافظ النووي الشافعي في "منهاج الطالبين بحاشية المغني" (6/ 124-125، دار الكتب العلمية): [ويُسَنُّ لِمُرِيدِها أن لا يزيل شعره ولا ظفره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، وأن يذبحها بنفسه، وإلا فلْيَشهدها] اهـ.
قال الخطيب الشربيني في "مغني المحتاج" (6/ 125): [أَفْهَمَ كلامُه جوازَ الاستنابة، وبه صرَّح غيره؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سَاقَ مِائَةَ بَدَنَةٍ؛ فَنَحَرَ مِنْهَا بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ، ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمُدْيَةَ فَنَحَرَ مَا غَبَرَ: أَيْ بَقِيَ] اهـ.

 

وتابعت: صك الأضحية هو عبارة عن عقد شراء للأضحية، وعقد توكيل بالذبح، وهذا جائزٌ شرعًا إذا روعيت شروطه كما ورد بالسؤال، وأما التوزيع فبحسب ما يُتَّفَقُ عليه بين الجمعية والمضحِّي.

 

اخر موعد للأضحية .. أكدت دار الإفتاء أن أفضل وقت لذبح الأضحية هو اليوم الأول وهو يوم الأضحى بعد فراغ الناس من الصلاة؛ لما في ذلك من المسارعة إلى الخير، وقد قال الله تعالى: "وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ"، والمقصود المسارعة إلى العمل الصالح الذي هو سببٌ للمغفرة والجنة.

 

وحددت دار الإفتاء المصرية الوقت المثالي لذبح الأضحية، إن وقت ذبح الأضحية يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة بعد دخول وقت صلاة الضحى، ومُضي زمانٍ من الوقت يسع صلاة ركعتين وخطبتين خفيفتين .

 

وينتهى وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، وهو رابع أيام العيد، إذ إن أيام النحر أربعة: يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة الآتية بعده، فعن جبير بن مطعم عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (كل عرفات موقف، وارفعوا عن بطن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، وكل فجاج منى منحر، وكل أيام التشريق ذبح).

 

قال الإمام الشافعي: فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق، ثم ضحى أحد، فلا ضحية له.