الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل تجب الزكاة على أموال الميراث؟.. دار الإفتاء ترد

الزكاة
الزكاة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل تجب الزكاة على أموال الميراث أو بيع قطعة أرض ووضع العائد منها في البنك؟.

وأجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الزكاة في عروض التجارة لا تخرج إلا في الشئ الذي تم شراؤه من أجل بيعه والربح فيه، فالتجارة التي يجب الزكاة فيها لابد أن يتحقق فيها ثلاث شروط، الشراء ثم البيع ثم الربح.
 

وأشار إلى أن المسلم الذي ورث مالا أو أرضا وأراد أن يبيعها فلا زكاة فيها، لأنها لم تتحقق فيها شروط التجارة، ولا زكاة فيها عن زكاة عروض التجارة، أما إن كانت مزروعة فيخرج منها زكاة الزروع والثمار.


وذكر أنه يجب إخراج الزكاة في المال الموروث لو كان بالغا للنصاب وحال عليه الحول ، فيجب فيه إخراج الزكاة وقتها.


كيفية إخراج زكاة عروض التجارة
 

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء أن إخراج زكاة عروض التجارة ، تتم  بتقدير سعر البضاعة بالكامل لدى الشخص بشرط أن يكون قد مر عليها عام  هجري

وأضاف أمين الفتوى ردا على سؤال حول كيفية  إخراج زكاة عروض التجارة , وهل تقدر بسعر الجملة أم بسعر البيع ؟ ، قائلا: ان زكاة عروض التجارة  تقدر بسعر البيع الحالي, فمثلا  لو اشتريت سلعة بمائة جنيه ثم أصبح سعرها أثناء العام مائتين ثم بعتها بمائتين وعشرين فسوف يقدر زكاة عروض التجارة بحسب سعر البيع الأخير  وهو المائتين وعشرين.

وأوضح ان الحال كذلك بالنسبة للبيع الجملة والبيع القطاعى فسوف يتم حساب الزكاة على حسب السعر الذي يبيع به كل شخص فالشخص الذي يبع بالجملة يقدر الزكاة بسعر الجملة والذي يبع بالقطاعي يقدر زكاته بسعر القطاعي وهكذا, فالعبرة بسعر البيع الحالي.

هل يجوز إخراج الزكاة قبل موعدها؟


ونبه الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أن الأصل في إخراج زكاة المال على الأموال المودعة بالبنك بأن يكون 2.5% على أصل المبلغ زائد الأرباح، وهذا هو رأي جمهور العلماء.

وواصل: الشيخ عبد الله المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر السابق، رأى أن الزكاة في المال المودَع بالبنك الذي يتعيش منه صاحبُه تُستَحَقُّ على العوائد فقط؛ موضحًا «أنه إذا كان عائد أرباح البنك شهريًا 500 جنيه مثلًا والإنسان يعيش منها، فيخرج زكاته 10% شهريا أي 50 جنيها من العائد الشهري الـ500 جنيه وهذا رأي الشيخ المشد وأيدته دار الإفتاء، أما إذا كان المال المودع بالبنك فوائده سنوية فإنه يخرج 2.5% إذا بلغ النصاب ومر عليه سنة قمرية.


-