الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحتسب الدّين من المال الذي وجبت فيه الزكاة؟ ..أمين الإفتاء يجيب

زكاة المال
زكاة المال

هل يحتسب الدّين ضمن المال الذي وجبت فيه الزكاة ؟  .. قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الدَين لا يحتسب من جملة زكاة المال، مشيرًا إلى أن المال الذي فيه دَين، يجب على صاحبه أن يخصم هذا الدين ثم يقوم بتطبيق شروط وجوب الزكاة عليه.

 

وأضاف عويضة في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا عى سؤال: هل يجب احتساب الدين في جملة زكاة المال؟ أن المال بعد أن خصم منه الدين إذا حال عليه الحول وبلغ النصاب المالي، يجب فيه 2.5% من المال.

 

هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام

 

قال الشيخ محمود شلبي، أمن الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.

 

وأضاف شلبي، خلال فتوى مسجله له، مضمونة( هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة ملابس أو طعام؟ )، أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطرارنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.

 

وتابع: من أراد ان يشتري ملابس للفقراء أو أن يقدم لهم أطعمة بدلًا من أن يخرج الزكاة مالًا فعليه فلا مانع من هذا بشرط ان يكونوا فى حاجة الى هذه الملابس والأطعمة ولا يذهب يشترى هذه الأشياء من غير أن يكونوا فى حاجة اليها، فقد يعطي لهم طعام وربما هما فى حاجة للمال، فعليه أولًا ان يرى ما يحتاجونه سواء أكان طعام او مال أو ملابس.

 

وأشار الى أن الأصل خروج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.


هل يجوز إخراج الزكاة على دفعات ؟ 

 قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء ، إنه يجوز إخراج زكاة المال على دفعات بشرط عدم دخول السنة الجديدة، وفوات العام الذي وجبت فيه الزكاة.

 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، في وقت سابق،  أنه لابد أن يتحقق في المال الذي تجب فيه الزكاة شرطان أساسيان، الأول: أن يبلغ النصاب، والثاني: أن يمر عليه عام هجري دون أن يقل عن النصاب.

 

وأضاف « ممدوح» في بيانه شروط إخراج زكاة المال، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك» أن النصاب قدر من المال يساوى قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار21، لافتًا: " نربط الزكاة بالذهب وليس المال النقدي؛ لأن أصل الزكاة وارد في الذهب بالإضافة إلى أن قيمته متغيرة، فمن كان يملك 100 ألف جنيه مثلاُ؛ عليه زكاة بشرط حولان الحول، لأنه تجاوز بالتقريب قيمة النصاب والتي تتجاوز الآن: 65: 66 ألف جنيه.

 

وواصل أنه لابد لإخراج الزكاة على المال أن يبقى في ملك الشخص لمدة عام هجري كامل، كمن امتلك هذا المال في 1 شوال هذا العام؛ يخرجه في نفس الوقت العام القادم طالما لم يقل، ويجب عندئذ الزكاة على مجموع الأموال التي معه وقت حولان الحول بما فيها الأرباح، وليس الأصل فقط.

 

وأشار إلى  أن الأموال إذا نقصت بالأخد منها أثناء الحول أو زادت قيمة النصاب عن الأموال الموجودة؛ فلا زكاة عليها، وبمجرد أن تزيد أحسب العام الذي يمر عليها من جديد.