الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

6 أفعال لا تندرج تحت الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية .. اعرفها

الملكية الفكرية
الملكية الفكرية

يختص قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بتحديد آلية منح براءات الاختراع للمبدعين والمبتكرين، وأيضا الحقوق الخاصة فيما يخص الملفات المرتبطة بالتأليف والنشر، كما أقر القانون أيضا الحالات التي يتم فيها منح براءة الاختراع والحالات التي تسمح باستغلالها دون أن تدخل في حيز الاعتداء على الملكية الفكرية لصاحب الاختراع.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (10) علي أن تخول البراءة مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.

ويستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك.

ولا يعتبر اعتداءً على هذا الحق ما يقوم به الغير من الأعمال الآتية:

١ - الأعمال المتصلة بأغراض البحث العلمي.

٢ - قيام الغير في جمهورية مصر العربية، بصنع منتج، أو باستعمال طريقة صنع منتج معين أو باتخاذ ترتيبات جدية لذلك ما لم يكن سيء النية، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص آخر عن المنتج ذاته، أو عن طريقة صنعه، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشأته فقط في القيام بالأعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها، ولا يجوز التنازل عن حق القيام بهذه الأعمال، أو نقل هذا الحق إلا مع باقي عناصر المنشأة.

٣ - الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الإنتاج، التي يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات أخرى.

 

٤ - استخدام الاختراع في وسائل النقل البري أو البحري أو الجوي التابعة لإحدى الدول أو الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل، وذلك في حالة وجود أي من هذه الوسائل في جمهورية مصر العربية بصفة وقتية أو عارضة.

٥ - قيام الغير بصنع أو تركيب أو استخدام أو بيع المنتج أثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه، على ألا يتم التسويق إلا بعد انتهاء تلك الفترة.

٦ - الأعمال التي يقوم بها الغير خلاف ما تقدم، شريطة ألا تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادي للبراءة، وألا تضر بصورة غير معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة، مع مراعاة المصالح المشروعة للغير.

وأشارت المادة (11) إلي أنه يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم سنوي يتدرج بالزيادة اعتباراً من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية البراءة.

وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لا يجاوز ألفي جنيه عند تقديم الطلب، وبما لا يجاوز ألف جنيه بالنسبة للرسم السنوي.

كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم وأحوال الإعفاء منها.

ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة أتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص.


-