الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

واعظة بالأزهر توجه نصائح للأمهات في التعامل مع الأبناء

واعظة دينية
واعظة دينية

قالت الواعظة أماني حسن، واعظة بالأزهر الشريف، إنه يجب على الأم تعليم أبناءها الصغار على الصلاة وإرشادهم منذ سن 7 سنوات وحتى الـ10 سنوات لن يكون هناك أي عقاب على عدم تأدية الصلاة وهو أهم ركن في الإسلام، مشيرة إلى أنه لا بد من الصبر على تعليم الأطفال تعاليم الإسلام مع قليل من العقاب.    

وأضافت "حسن"، خلال لقائها مع الإعلامية منال سلامة؛ في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة  "صدى البلد"، أن العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، مشيرة إلى أنه إذا قررتي أن تنشئي أسرة وأطفال فلا بد من الصبر إلى آخر نفس ولا بد من وجود التقيد بكيفية تعليم الأطفال التعليم السليم والتربية السليمة الصالحة وليس بالأمر والنهي فيهم.

وتابعت: "لا بد من الآن أن تتقيد بالرحمة والعطف والرفق واللين قريب من الناس، لقول الرسول الكريم "ألا أخبركم بمن يحرم على النَّار، وبمن تحرم النَّار عليه؟ على كلِّ هيِّن ليِّن قريب سهل".


حكم تفريط احد الزوجين في العلاقة الخاصة.. الأزهر يصحح المفاهيم

أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، تقريرا جديدا يشمل تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة حول قول سيدِنا رسولِ الله ﷺ: «إِذَا بَاتَتِ المَرْأَةُ، هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حتَّى تُصْبِحَ»، وفي رواية: «حتَّى تَرْجِعَ». [مُتفق عليه].

 

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، انه لا دلالةَ في الحديث الشريف على جواز إيذاءِ الزوجة؛ جسديًّا أو نفسيًّا، أو إغفال تضرُّرها من فُحشِ أخلاقِ الزوجِ أو سوء عِشرته.

 

وأشار إلى أن الحقوقُ الزوجيةُ مرتبطةٌ ومتشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها، وحديثُ سيدنا رسولِ الله ﷺ المذكور موجّهٌ للحياة الزوجية المستقرة التي لا يُفرّط فيها أحدُ الزوجين في حقوق صاحبه.

 

وتابع : قصرُ فهمِ مسألةٍ متعددةِ الأوجهِ والأحوالِ على نصٍّ واحدٍ، وإسقاطُه على جميع حالاتها غيرِ المتشابهة؛ منهجُ فهمٍ خاطئٌ مُخالفٌ لقواعدِ العلمِ الصحيحةِ.

 

وذكر أنه حين رغّب الحديثُ الشريفُ الزوجةَ في رعاية حقِّ زوجِها عليها؛ أَمَرَتْ أدلةٌ أخرى الزوجَ بحسنِ عشرةِ زوجته، منها قولُه سبحانه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. [النساء: 19]، وقاله ﷺ: «استوصُوا بالنِّساءِ خيرًا». [متفق عليه]

وأوضح أن الشرعُ الشريف ينهي أن يُفرِّط أحدُ الزوجين في الحقِّ الإنساني لصاحبه أو في علاقتهما الخاصة، والذي يحصلُ به مقصودُ الزواج من المودةِ والرحمةِ والإعفافِ وإعمارِ الأرض.

ونهَى الشرع عن إلحاقِ أحدِ الزوجين الضررَ بصاحبه، سواء أكان الضررُ حِسِّيًّا أم معنويًّا، لقوله ﷺ: «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». [أخرجه أحمد]


-