الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حبس وغرامة .. القانون يحظر الإمتناع عن تسليم المرأة ميراثها الشرعي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تعد ظاهرة حرمان المرأة من ميراثها من الظواهر قديم الآزل وبالرغم من التقدم والتطور للمستوي الفكري للمجمتع المصري إلا أن هذه الظاهرة ما زالت مستمرة ومنتشرة بغزارة داخل قري الريف والصعيد ويرجع ذلك السبب وراء إنتشارها هو الموروثاث الإجتماعية القديمة التي ساعدت علي سلب المرأة حق من حقوقها، ويعد ذلك السلوك جريمة يعاقب عليها القانون.

حيث تضمن قانون المواريث عقوبة الحبـس لمـدة لا تقـل عـن سـتة أشـهر، وغرامـة تصــل إلى مائــة ألــف جنيــه، لــكل مــن امتنــع عمــدا عــن تســليم أحــد الورثــة نصيبــه الشــرعى مــن الميراث.

ونصت تعديلات قانون المواريث فى المادة 49، النص على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأجازت تعديلات قانون المواريث الصلح فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة فى ظل معاناة المرأة فى بعض المناطق خاصة فى الأرياف والصعيد من تسلمها حقها فى الميراث


-