الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على الإجراءات المتبعة عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة

صدى البلد

يُعد قانون الضريبة على العقارات المبنية والمعروف بـ “ الضريبة العقارية ” ، والصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والمعدل بأحكام القانون رقم 23 لسنة 2020، من القوانين التي جاءت لتخفيف العبء الضريبى،  عن كاهل أصحاب المصانع وتشجيع بعض الأنشطة الإنتاجية والخدمات الاستراتيجية.


وحددت المادة 18 من الباب الرابع الإجراءات التي يتم إتخاذها عند زوال أسباب الإعفاء من الضريبة حيث أشارت إلى أنه إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع فى دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه .

المبانى المعفاة من سداد الضريبة 


نصت المادة 11 من القانون على أن " لا تخضع المبانى الأتية للضريبة :
1- العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام.
وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية.
2-  الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
3- العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة, وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها.
4- الأحواش ومباني الجبانات.

 


-