الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مميزات متعددة..كيف دعم قانون الخدمة المدنية الجديد ذوي الإعاقة؟

عمال- صورة أرشيفية
عمال- صورة أرشيفية

حرص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، علي دعم فئة الأشخاص ذوي الإعاقة ببيئة العمل وذلك من خلال منحهم عدة مزايا أبرزها شغل الوظائف العامة بنسبة 5% مع إتاحة إمكانية تحديد قرب وحدة العمل،كماأن 84% من العاملين المدنيين ذوى الإعاقة يعملون فى الإدارات، و78% منهم من الذكور و22% من الإناث، ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة علي تقديم التضامن والمساندة للفئات الأكثر إحتياجا بالمجتمع من خلال تحقيق مبادئ العدالة والشفافية.

تفاصيل كيفية الحصول علي الإجازات خلال العام 

وفي إطار ذلك يقوم " صدي البلد"، بالإجابة عن الأسئلة والإستفسارات العالقة بأذهان كل من العاملين والموظفين بشأن أيام الإجازات المستحقة لديهم منذ بدء إستلام العمل وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون.

أنواع الإجازات :

أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء طبقا للمادة 48 .

-  إجازة عارضة لمدة 7 ايام بحد أقصي يومان في كل مرة ، ويخطر بها الموظف  بعد عودته للعمل.

-  إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية.

وتكون علي النحو التالي :


-15 يومًا فى السنة الأولى وذلك بعد  ستة أشهر

من التعيين في الجهة الحكومية

- تزيد الى 21 يومًا لمن مر على تعيينه  سنة كاملة .

- تزيد الى  30 يوما لمن مر عليه في الخدمة 10 سنوات 

- تزيد الى  45 يومًا لمن تجاوزسنه الخمسيــن أثناء الخدمة .

- إجازة مرضية  يتم تحديها بقرار من القومسيون الطبي .

كما يستحق الموظف ذو الإعاقة إجازة إعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعون يوما وذلك دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.


وعن مصير الإجازات التي رفضت الوحدة لحصول الموظف عليها يتم ترحيلها للعام التالي ، وفي حالة عدم الحصول عليها مرة  أخري يتم ترحيلها لعاما ثانيا كحد أقصي، أما الحالة الأخيرة وهي عدم حصوله عليها لمدة 3 سنوات يتم صرف مقابل نقدي كبدل لأيام الأجازات المستحقة وفقا لأجره الوظيفي.

يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد علي ثلاث سنوات، وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.

- يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود الآتية:

1 ـ الثلاثة أشهر الأولى بأجر كامل 

2 -الثلاثة أشهر التالية بأجر يعادل 75 % من الأجر الوظيفي

3 - الستة أشهر التالية بأجر يعادل 50% من أجره الوظيفي، 75% من الأجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين

كما يجوز للموظف التقدم بطلب لمد الإجازة المرضية بدون أجر والذي يحددها الهيئة الطبية المختصة التي تقررإحتمالية شفائه، كما يجوز له أيضا تحويل أيام الإجازات المرضية إلي إجازة إعتيادية إذا كان رصيده من الأجازات يسمح بذلك، ويلتزم الموظف المريض بإخطار جهة العمل خلال 24 ساعه من إنقاطعه عن أداء الخدمة في حالة المرض، ويتم النظر بعين الإعتبار لهذا الأمر في حالات الظروف القهرية.

وكان للموظف الذي يعاني من أمراض صحية مزمنة صفة الإستتثناء للحصول علي إجازة بأجر كامل ويتم تحديدها من فبل وزارة الصحة، ويقوم بتنفيذها المجلس الطبي المختص وذلك حتي يتم شفاؤه أو علي الأقل تستقر حالته الصحية، أما عن في حالة الإصابة بعجز كلي يتم مد الإجازة المرضية بذات الأجر الكامل حتي بلوغه لسن المعاش.

وفي حالة رغبة الموظف المريض إنهاء أجازته والعودة للعمل، عليه أن يتقدم بطلبا كتابيا بذلك وتتم الموافقة عليه من قبل المجلس الطبي المختص.