الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

زوج لمحكمة الأسرة: زوجتي تريد فعل قوم لوط وأخشى غضب الله

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتلاشى الزحام من حوله، وتبدأ خيوط الصمت في بسط سيطرها على أرجاء المكان المسكون بالألم والغضب، ولا يبقى سوى أنين ذكريات زواجه الذي دام لما يقرب من 6 سنوات مع امرأة فضّلت حرام الدنيا على حلالها، وقررت أن تسير على خطى قوم لوط - بحسب ماجاء في داعوه- وترتكب فاحشتهم، لينتهي به المطاف بعدما سئم من انصلاح حالها ومن محاولاتها المستمرة لدفعه لفعل هذة الممارسات المحرمة -بحسب قوله- على أعتاب محكمة الأسرة بزنانيرى طالبا فسخ عقد زواجه، مرتكنا إلى إجازة المذاهب الثلاث "المالكية والحنابلة والشافعية" طلب الزوج فسخ عقد الزواج رغم امتلاكه لحق الطلاق.

يقول الزوج في بداية دعواه: "6 سنوات وأنا أحاول أن أرغبها فيما حلله الله، وأذكرها بأن الرحمن وضع ضوابط شرعية للعلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة حفاظا على النسل وحماية للإنسان من المخاطر الصحية التي قد تلحق به جراء تلك الممارسات المحرمة، وأعدد لها الأمراض التي قد تصيب المدمن على تلك العادات الشاذة بداية من الإصابة بمرض الزهري والسيلان ونهاية بالإيدز، وأحذرها من أن 95% من الذين يمارسون اللواط يصابون بمرض نقص المناعة، وأقول لها إن ذلك الفعل يميت القلب، وأتلو عليها قوله تعالى: "ولاتقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن"، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من وجتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، وفي حديث آخر :"ملعون من عمل عمل قوم لوط"".

ويواصل الزوج سرد معاناته: "لكنها لم تنتهِ ولم تسمع كلماتي وكأن في آذانها وقرا وعلى بصرها غشاوة، وباتت تحاول بكافة الطرق والوسائل أن تدفعني بأن أتيها من حيث حرم الله، وحينما أرفض طلباتها الشاذة تهجرني في الفراش وتمتنع عن إعطائي حقوقي الشرعية كما حددها الله، ولأني أخشى أن أغضب المولى، وتصيبني لعناته لو طاوعتها ورضخت لرغباتها، كما أني يأست من انصلاح حالها، فقد أدمنت الفاحشة ولا سبيل من شفائها، قررت اللجوء إلى محكمة الأسرة وأقمت دعوى طالبت فيها بفسخ عقد الزواج للعيب".

ينهي الزوج سطور دعواه بالحديث عن رأي المذاهب الأربعة في مدى أحقية الرجل في طلب فسخ عقد الزواج:" صحيح أن المذهب الحنفي قد أثبت حق الزوجة فقط في طلب فسخ العقد إذا اكتشفت بعد الزواج عيب بزوجها؛ وذلك لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها إلا بإعطائها الحق في طلب الفسخ لأنها لا تمتلك الطلاق، أما باقى المذاهب "المالكية والحنابلة والشافعية" فقد أثبتت أن لكل من الزوجين الحق في فسخ العقد عند وجود بعض العيوب لأن كل منهما يتضرر بهذه العيوب، وامتلاك الزوج لحق الطلاق لا يحميه من الضرر لما يترتب على الطلاق من التزامات بينما يختلف الأمر عند الفسخ حيث يعفى من تلك الالتزامات، وبناء على ذلك أقمت دعواي، فحرام أنا أعاني كل هذه السنوات وتدمرت حياتي بسبب تلك المرأة وأفعالها وفي النهاية تحصل على حقوقها كاملة وكأنها تكافئ على تعذيبي وجرمها".

-