حكم توزيع شنط رمضان من أموال الزكاة بدلًا من النقود
قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال. وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء