قال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى دار الإفتاء المصرية، إن الأصل فى إخراج الزكاة أن تكون مالًا، فالزكاة تخرج من جنسها أموال.
وأضاف "وسام"، فى إجابته عن سؤال يقول صاحبه (هل يجوز بدل أن نعطي الفقراء من زكاة المال منحهم ما يحتاجونه غير المال كشنط رمضان؟)، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين، فالأصل إخراج الزكوات من جنس المزكى عنه، فزكاة المال تخرج مالًا، إلا أن الإمام أبو حنيفة أجاز إخراج القيمة فى الزكوات وهذا هو المفتى به فى دار الإفتاء، ولكن فى زكاة الفطر يجوز أن تخرجها مالا.
[[system-code:ad:autoads]]
وأشار الى أن من يريد أن يقدم الزكاة مال وبعضها الآخر أشياء يحتاجها الفقراء فله أن يفعل ذلك ولكن ينوى بها الزكاة مثل تجهيز عروسة فقيرة أو مساعدة أحد فى شراء ما يحتاجه فيجوز ولا مانع، ولكن تنوى أن يكون هذا من زكاة المال ويكون هذا استثناء خروجا من الخلاف فحيثما اضطررنا إلى ذلك نفعل ولا حرج وحيثما كان الإنسان لا يوجد ما يرجى إلى ذلك فله أن يعطي الفقراء المال فى أيديهم وكل شخص أدرى بحاجته.
شنط رمضان من زكاة المال
وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج شنط رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.
وأضافت دار الإفتاء فى فتواها أن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا - والتى يطلق عليها "موائد الرحمن" - هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.
كما قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن زكاة المال تخرج نقودًا للفقير، فهو أعلم بمصلحته، ولا ينبغي إجباره على أخذ شيء بعينه قد لا يحتاجه.
وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال للفقراء والمساكين شنط رمضان فى شهر رمضان؛ ولحوم فى العيد؟»، أن الفقير ربما يحتاج المال لشراء الدواء أو قضاء الدين.