هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين؟ الإفتاء تجيب
هل يجوز تخصيص جزء من الزكاة لمساعدة الغارمين وخدمة المجتمع؟ الزكاة فرض واجب على كل من بلغ النصاب وهو ما يعادل قيمته 85 جراما من الذهب عيار 21. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز تخصيص جزءٍ من مال الزكاة في مساعدة الغارمين، والمساهمة في تحسين الخدمات التعليمية، وعمل مشاريع استثمارية وإنتاجية من أموال