حالة واحدة فقط يجوز فيها إعطاء الوالدين كل مال الزكاة
قال الشيخ عويضة عثمان، مدير الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دفع الزكاة للوالدين وللأولاد لا يجزئ عند جمهور أهل العلم. وأكد «عويضة» في تصريحات له أنه لا يجوز لصاحب المال أن يدفع زكاة ماله إلى من تلزمه نفقته من أولاده أو غيرهم، لأنهم أغنياء بنفقتهم الواجبة عليه، ولأنه بدفعها إليهم يسقط نفقتهم