قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن الثمن أم لكل واحدة ثمن؟

من مات وترك 4 زوجات
من مات وترك 4 زوجات
×

لعل ما يطرح السؤال عن تقسيم ميراث من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن في الثمن أم تأخذ كل واحدة منهن الثمن؟ ، هو أنه من الأمور غير الشائعة ، فمن المعروف أن نصيب الزوجة من تركة زوجها الثمن ، فماذا عن من مات وترك 4 زوجات هل تتشاركن هذا الثمن ؟.

من مات وترك 4 زوجات

قال الدكتور السيد عبد الباري، من علماء الأزهر الشريف، إنه في حالة وفاة الرجل ووجود أولاد له، سواء من الزوجة الحالية أو من غيرها، فإن الزوجات يشتركن في الميراث وفقًا لما نص عليه القرآن الكريم، فإذا كان للزوج ولد من أي من الزوجات، فإن كل الزوجات - سواء كانت واحدة أو أكثر - يحصلن على الثمن من الميراث.

وأوضح “ عبد الباري” في إجابته عن سؤال حول الميراث في حالة من مات وترك 4 زوجات هل تتشارك الثمن عند وفاة الزوج، ووجود أكثر من زوجة على ذمته هل كل واحدة تأخذ الثمن أم كلهن يشتركن فى الثمن؟، أن القرآن الكريم يوضح تقسيم الميراث بشكل دقيق.

وتابعت: حيث يقول الله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ) الآية 12 من سورة النساء.

وأشار إلى أن حصة الزوجات في هذه الحالة تكون الثمن، سواء كان الرجل متزوجًا بزوجة واحدة أو أكثر، طالما كان له ولد، سواء كان من زوجته الحالية أو من زوجة سابقة، وفي هذه الحالة، يشتركن جميعًا في الثمن.

وشدد على أن الميراث يجب أن يُقسم وفقًا لما نص عليه القرآن الكريم، وأنه لا بد من التفريق بين الحالات التي يوجد فيها أولاد أو لا يوجد، حيث يختلف تقسيم الميراث في الحالتين.

حكم ميراث الزوجة المتوفى عنها زوجها

وأفادت دار الإفتاء المصرية، بأنه بوفاة الزوج بعد العقد على زوجته عقدًا صحيحًا، ترثه هذه الزوجة، ويكون نصيبها في التركة الربع إن لم يكن له فرع وارث، والثمن إن كان له فرع وارث.

ولفتت إلى أنه يعتبر من التركة جميع ما كان في ملكه قبل الوفاة وتوفي عنه، ويؤول لورثته، ويقسم بينهم طبقًا لأحكام المواريث. وتأخذ الزوجة نصيبها فيه، ومما كان في ملك الزوج المتوفى في حادثتنا وتوفي عنه ويعتبر من التركة المقتنيات الخاصة والأثاث والملابس والكتب وكل ما تركه من الممتلكات وتضمنه محضر حصر التركة.

ونبهت إلى أنه بالنسبة للمهر فإن المعجل منه قد دخل في ملك الزوجة وصار ملكًا لها بالقبض، أما المؤجل فإنه يكون دينًا للزوجة في تركة الزوج المتوفى تستوفيه من التركة قبل التقسيم، وأما الشبكة والهدايا فإنها بتسليمها للزوجة حال حياة الزوج قد صارت ملكًا لها وتأكد هذا الملك بوفاته فيكون حقًّا خالصًا لها، ولا حق للورثة الآخرين فيه.