ينبغي معرفة ما عقوبة أكل ميراث المرأة في الإسلام سواء كانت أمًا أو أختًا أو زوجة أو ابنة وما نحوها، حيث لاتزال عصبية الجاهلية موجودة لدى البعض، ومن ثم فإن معرفة عقوبة أكل ميراث المرأة من شأنه أن يقلل منها.
عقوبة أكل ميراث المرأة
قالت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أكل ميراث المرأة تعد على حدود الله سبحانه وتعالى .
وأوضحت “ السعيد” في إجابتها عن سؤال : ما عقوبة أكل ميراث المرأة ؟، أن حرمان المرأة من الميراث يُعتبر من أكبر المحرمات التي يمكن أن يرتكبها الإنسان، منوهة بأن هناك اعتقادات خاطئة تتداول في بعض القرى.
وتابعت: حيث يعتقد البعض أن المرأة ليس لها حق في الميراث وأن المسؤولية تقع على عاتق الأخوة أو الأقارب، مشيرة إلى أن الشريعة الإسلامية قد أقرّت حقوق المرأة في الميراث بشكل واضح.
وأضافت أن الله عز وجل قسم الميراث بنفسه، مما يدل على عظمة هذا الحكم وضرورة الالتزام به، لافتة إلى أن التعدي على حقوق المرأة في الميراث هو تعدٍ على حدود الله، وهو فعل محرم شرعًا.
ونبهت إلى أنه يجب على المجتمع توعية الأفراد بأهمية احترام حقوق جميع الورثة، سواء كانوا رجالًا أو نساء، مشددة على ضرورة إحياء قيم العدل والمساواة في المجتمع، والتأكيد على أن الميراث حق من حقوق الله، وأن أي محاولة للاستيلاء عليه تُعتبر تجاوزًا شرعيًا يستوجب العقوبة.
ميراث المرأة كأم
و بيَّن الله تعالى في قوله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
نصيب الأم من تركة ابنها
تأخذ الأم سدس التركةِ في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، أو عند تعدد إخوة المتوفى. ثلث التركة تأخذ الأم ثلث التركةِ كاملةً عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقًا، أو عند عدم تعدد أخوة المتوفى. ثلث ما بقي من التركة في المسألة العمرية تأخذ الأم ثلث ما بقي من تركة المتوفى في المسألة العمرية بعد أن يأخذ أحد الزوجينِ فرضه.
ميراث المرأة كزوجة
وبيَّن الله تعالى في قوله: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم)، ونصيبَ الزوجةِ من تركة زوجها تأخذ ربع التركةِ عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى. الثمن تأخذ ثمنَ التركة عند وجودِ فرعٍ وارثٍ من صلب المتوفى.
ميراث المرأة كبنت
وبيَّن الله تعالى نصيب البنت في الميراث في قوله: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
تأخذ البنت إذا انفردت نصفَ تركةِ أبيها. الثلثان يأخذن البنات إن كنَ اثنتانِ فأكثر ثلثا تركةِ أبيهم. الباقي عصبة تأخذ البنت باقي التركة عصبةً عند وجودِ ابن للمتوفى من درجتها، وسكون نصيبها نصفِ نصيب أخيها.
ميراث المرأة كأخت
يختلف ميراث الأخت الشقيقة والأخت لأب عن ميراث الأخت لأم، ويُشترط لاستحاقهنَّ نصيبًا من الميراث عدمَ وجودِ الفرعِ ولا الأصل الوارثين الذكور بالنسبة للأخت الشقيقة والأخت لأب، ويُضاف شرطًا ثالثُا لاستحقاق الأخت لأب وهو عدم وجود أخ شقيق.
أمَّا الأخت لأم فيُشترط لاستحقاقها للميراث، وعدم وجود الفرع الوارث مطلقًا سواء أكان ذكرًا أم أنثى، وعدم وجود الأصل الوارث الذكر، وفيما يأتي تفصيل لذلك. ميراث الأخت الشقية والأخت لأب لقد تحدثت الآية الكريمة: (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ)، عن نصيب الأخوات الشقيقات والأخوات لأب.
وترث الأخت الشقيقة والأخت لأب نصف التركةِ عند الانفراد. الثلثان يرثنَ الأخوات الشقيقات والأخوات لأب ثلثا التركةِ عند تعددهنَّ. الباقي عصبة ترث الأخت الشقيقة والأخت لأب الباقي عصبة عند وجود عاصب من درجتها، أو عند وجود بنت للمتوفى وارثة للنصف، وترث الأخت لأب سدس التركة عند وجود أخت شقيقة وارثة للنصف.
ميراث الأخت لأم
الأخت لأم فقد بيّن الله -عزَّ وجلَّ- فرضها في قوله: (إِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
وتأخذ الأخت لأم سدس التركة حال التفرد. الثلث يأخذن الأخوات لأم ثلث التركة إن كنَ اثنتينِ فأكثر، وفي هذه الحالة يتمُّ تقسيمُ الثلث بالتساوي وإن كان معهنَّ أخ لأم وارث؛ حيث لا تفضيلَ للذكر على الأنثى في ميراث الأخوة لأم.
ميراث المرأة كجدة
تأخذ الجدة الصحيحة، سدس التركةِ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- ودليل ذلك قول المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه-: (حضَرتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَعطاها السُّدسَ)، ويُشترط لاستحقاق الجدة من الميراث عدم وجود أم للمتوفى؛ إذ أنَّ الأم تحجب الجدة، بينما الأب لا يحجبها، ولا بدَّ من التنبيه إلى أنَّ الجدة الأقرب تحجب الجدة الأبعد.
والجدة الوارثة هي الجدة الصحيحة وهي التي لا يدخل في نسبها إلى الميت ذكر بين أنثيين، أمَّا الجدة الفاسدة وهي التي يدخل في نسبها إلى المتوفي ذكر بين أنثيين ليس لها نصيبٌ من تركة المتوفى.