أعلن مجلس الوزراء، الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
ونص التعديل على أن يضاف إلى القانون المشار إليه مادة رقمها (19 مكرراً)، تنص على أنه للجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتباراً من العام الدراسي 2024/2025، والذين لم يحصلوا على الحد الأدنى المؤهل للقبول بالكلية التي يرغبون في الالتحاق بها بالجامعات الخاصة والأهلية.
وأوضح القرار أن ذلك في حالة أن اجتازوا مرحلة تأهيلية تسمي السنة التأسيسية طبقاً لتأهليهم العلمي للدراسة بتلك الكلية، وذلك كله وفقاً للضوابط والقواعد والشروط، والتي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي، والتي يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأي مجلس الجامعات الخاصة أو مجلس الجامعات الأهلية – بحسب الأحوال.