قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ان الحلف على المصحف يتطلب أمانة ودقة كبيرة في نقل التفاصيل، خاصة إذا كان الحلف يتعلق بموضوعات تؤثر على الأفراد أو الأمور المهمة، لافتا إلى أن الحلف يتطلب من الشخص الالتزام بذكر جميع التفاصيل المهمة التي قد تؤثر على القضية التي يحلف بشأنها.
وأضاف فخر، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، أنه إذا تم الحلف على مصحف بخصوص موضوع معين، فيجب أن تكون التفاصيل المذكورة كاملة وصحيحة، لأن أي نقص في التفاصيل قد يؤدي إلى إشكالات شرعية إذا كانت تلك التفاصيل ذات أهمية، مشيرا إلى أنه في حالة وجود نية خير وتجنب المشاكل، يمكن أن يعتبر التفاوت في التفاصيل غير مؤثر، ولكن إذا كانت التفاصيل مهمة، فيجب ذكرها بالكامل.
وأكد أنه في الحالات التي يكون فيها الحلف بهدف الإصلاح بين الأفراد، مثل الإصلاح بين الأزواج، يمكن استخدام الحلف بشرط أن يكون التزام الحلف بنقل المعلومات بصدق، لافتا إلى أن الحلف يجب أن يستخدم بحذر وعدم الإفراط في استخدامه، لأن الحلف بدون ضرورة قد يؤدي إلى تجاوزات.
وفيما يتعلق بالنصيحة للأشخاص الذين يطلبون من الآخرين الحلف بشكل متكرر، نصح بأن يكون الفرد صادقا في استجابته وأن يتجنب الحلف إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة لذلك، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأحد أن يطلب من شخص آخر الحلف إلا في السياقات الرسمية، مثل أمام القاضي في المحكمة أو في تحقيقات رسمية، وفي غير هذه الحالات، من الأفضل أن يحترم الشخص ويتجنب وضعه في مواقف تجعله يضطر للحلف دون داع.
هل حنث الحلف على الأبناء له كفارة
من جانبه أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الحلف الكثير لعقاب الأبناء يُعد من يمين اللغو، مبينًا: أن الآباء أو الأمهات الذين يحلفون على أبنائهم كثيرًا لا يقصدون فى الغالب اليمين نفسه ولكن مجرد التوكيد فقط لنية العقاب وغيره، فلا كفارة على صاحبه؛ لعدم قصده الحلف.
وأضاف «شلبى» خلال إجابته عن سؤال: «هل الحلف الكثير لعقاب الأبناء له كفارة؟»، عبر البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، أن اليمين ينقسم لثلاثةٍ أقسام باعتبار الأثر المترتب عليه، وهى:
- أولا: ً اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في النار، وهي يمين كاذبة يُقصد بها صاحبها الكذب، وهذا النوع من الأيمان يُؤثم صاحبها علي قولها، ولا يجب فيها الكفارة وذلك لِعِظَم شأنها، ولا يُكفِّرها إلا التوبة إلى الله - سبحانه وتعالى-، وهذا عند جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ خلافًا لفقهاء الشافعية الذين أجازوا فيها الكفارة.
-ثانيًا: اليمين المنعقدة: ويُقصد بها اليمين التي يكون فيها عزمٌ على فعل شيءٍ في المستقبل، أو ترك فعله في المستقبل؛ كأن يقول الشخص: والله لا فعلنّ كذا، أو والله لا أفعل كذا، وهو حين يقول اليمين ينوي أن يقوم بذلك، أو أن لا يقوم به، ثم يتبين له بعد حلفه أنّ الخير في ترك ما حلف عليه، أو فعل ما حلف على تركه، فهنا تجب عليه الكفارة فقط.