أكد الدكتور محمد علاء أمين صندوق نقابة أطباء الأسنان، أن لجنة أداب المهنة بالنقابة تجري تحقيقا موسعا حول تورط أحد شبابها في مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي ويقوم فيه مجموعة من الأطباء "بحسب ما عرفوا أنفسهم" بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء العام بحق بعض الفتيات، إضافة إلى زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.
وأضاف "علاء" خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك تواصلا بين نقابة أطباء الأسنان ونقابة الأطباء لتحديد هوية الشباب المتورطين في الواقعة، مؤكدا أنه تم التحقق من تورط طبيب بشري في الواقعة، لأنه قام بنشر الفيديو والمنشورات "محدثات الشات"، التي تتحدث عن واقعة التحرش بالمرضى.
الأسنان تتوعد الطبيب المتحرش
وأعلنت نقابة الأطباء، أنها بدأت تحقيقا واسعا بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.
وأوضحت النقابة أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.
وتواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لأحد الشباب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك.
واختتم أمين الصندوق بنقابة أطباء الأسنان تصريحاته - بأنه حال ثبوت تورط أحد شباب النقابة في واقعة التحرش خاصة بمريضاته وخيانته لقسم المهنة، فسوف يتم تحويل الواقعة إلى النيابة العامة، بجانب التحقيق معه بمعرفة لجنة أداب المهنة والتي قد يصل قرارها إلى الشطب النهائي.
ونصت تعديلات قانون العقوبات، رقم (141) لسنة 2021، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 أغسطس من العام 2021، على تغليظ عقوبة جريمة التحرش، كأحد المسارات التي تكفل تحقيق جانب من الردع العام والخاص.
وشملت تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذلك تمت إضافة المادة (306) مكررًا (أ) للقانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.