أكد الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لـ نقابة الأطباء، أنه وصل له مقطع فيديو من قبل بعض المهتمين بحقوق المرأة يرصد واقعة تحرش لفظي من "شخص ما" على حد قوله، لم يتحقق بعد من كونه يعمل طبيبًا أم لا؟، ومجموعة من الشباب يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام "، إضافة لمنشور على إحدى صفحات الفيسبوك يتضمن مقطع الفيديو مصحوبًا بتعليق يشير إلى الواقعة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيسبوك مقطع فيديو يظهر به مجموعة من الشباب قيل إنهم أطباء يقومون بتوجيه ألفاظ خادشة للحياء بحق بعض الفتيات، إضافة للحديث عن وقائع مماثلة حدثت بحق مرضاهم.
اتهام أطباء بالتحـرش
وأضاف "أمين" -في تصريحات لـ"صدى البلد"-، أن لجنة آداب المهنة في نقابة الأطباء برئاسة الدكتور جمال أبو عميرة، وكيل النقابة، تستعلم عن كل ما يخص هذا الشخص وإذا ثبت أنه طبيب سوف يتم استدعاؤه اليوم والتحقيق معه، "لسه مش متأكدين إنه دكتور ولا لأ".
وحول العقوبة المُنتظرة، أشار “أمين” إلى أن لائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء واضحة وسوف يتم وقفه عن العمل أو الشطب بحسب حجم ما ارتكبه من جُرم وإذا كان أثناء عمله وبحق المرضى أم واقعة بعيدة عن محل عمله، مُختتمًا بأن اللائحة تنظم الشقين لكن عقوبة مخالفة آداب المهنة أثناء العمل سوف تكون قاسية.
الدكتور جمال أبو عميرة رئيس لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء قال إنه لا يعلم شيئًا عن الواقعة ولم يتواصل معه أحد حتى هذه اللحظة بشأن ما يتم تداوله وأنه عائد من رحلة عمل خارج البلاد.
ونصت تعديلات قانون العقوبات، رقم (141) لسنة 2021، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 أغسطس من العام 2021، على تغليظ عقوبة جريمة التحرش، كأحد المسارات التي تكفل تحقيق جانب من الردع العام والخاص.
وشملت تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذلك تمت إضافة المادة (306) مكررًا (أ) للقانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.