قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فيديو بـ ألفاظ خارجة.. تطور مثير في تحـرش أطباء بفتيات وسط الشارع

الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء
الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء
×

أعلنت نقابة الأطباء، أنها بدأت تحقيقا واسعا بشأن مقطع الفيديو الذي جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لمجموعة من الشباب - يدعي عدد من بينهم أنهم أطباء - يتلفظون بألفاظ خارجة عن الآداب العامة وخادشة للحياء بحق فتيات في الطريق العام، ومحادثات نشرت تتضمن زعم بعضهم التحرش بمريضاتهم.

وأوضحت النقابة أنه حال ثبوت أنهم أطباء، سيتم استدعاؤهم فورا للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة، و إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وتواصل نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي مع نقابة أطباء الأسنان، بشأن ما ورد في الفيديو من اتهامات موجهة أيضا لأحد الشباب يدعى أنه طبيب أسنان، للتأكد من صحة الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده حال ثبوت ذلك.

تداول فيديو خادش للحياء لأطباء

وشددت النقابة، على أن لائحة آداب المهنة، تؤكد ضرورة أن على الطبيب أن يكون قدوة حسنة في المجتمع بالالتزام بالمبادئ والمثل العليا، أميناً على حقوق المواطنين في الحصول على الرعاية الصحية الواجبة، منزهاً عن الاستغلال بجميع صوره لمرضاه أو زملائه أو تلاميذه، وأن يراعى الأمانة والدقة في جميع تصرفاته وأن يلتزم السلوك القويم وأن يحافظ على كرامته وكرامة المهنة مما يشينها وفقاً لما ورد في قسم الأطباء وفى لائحة آداب المهنة.

وتؤكد النقابة على أنها تواجه أي مخالفات لأعضاءها في حال ثبوتها بكل حسم، وأن أي طبيب يخرج عن قواعد ولائحة آداب المهنة والأصول الطبية المستقر عليها والمعمول بها، يتم إحالته للجنة تحقيق وللهيئة التأديبية؛ لتحديد العقوبة المستحقة عليه، والتي قد تصل إلى الشطب من جدول نقابة الأطباء ما يترتب عليه منعه من ممارسة مهنة الطب.

ونصت تعديلات قانون العقوبات، رقم (141) لسنة 2021، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر في 18 أغسطس من العام 2021، على تغليظ عقوبة جريمة التحرش، كأحد المسارات التي تكفل تحقيق جانب من الردع العام والخاص.

وشملت تعديلات قانون العقوبات تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، لذلك تمت إضافة المادة (306) مكررًا (أ) للقانون، والتي تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى".

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.