أودعت محكمة الوايلي لشئون الأسرة للولاية على النفس، الدائرة 59 بـ محكمة الأسرة بالظاهر حيثيات إلزام أب بأن يؤدي لابنته الطالبة 21 ألفًا و844 جنيهًا مصاريف المعهد التي تدرس به.
وصدرت حيثيات الحكمبرئاسة المستشار شريف الغمري وعضوية المستشارين أحمد مهران ومحمد عبد الحميد القاضيان بالمحكمة وبحضور حاتم أسامة وكيل النيابة ومحمود عبد الرحمن الأخصائي الاجتماعي وشيرين كمال الإخصائية النفسية وأمانة سر مصطفى حامد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق ورأي النيابة والمداولة قانونًا إنه تخلص واقعات الدعوىأن المدعية وتدعى «ن . ي» أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلن المدعي عليه قانونًا وطلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغاً قدره 21 ألفًا و844 جنيهًا قيمة مصاريف دراسية لها عن العام الدراسي الحالي مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وأضافت الحيثيات أنه على سند من القول من أنها نجلة المدعي عليه بصحيح النسب الشرعي ولا مال لها وعاجزة عن الكسب بسبب طلب العلم وحيث إن المدعية طالبت المعلن إليه بأن يقوم بسداد المصروفات الدراية لها حيث إنها طالبة بمعهد للإعلام وعلوم الاتصال وهي رسوم إجمالها مبلغ قدره 21 ألفًا و844 جنيهًا فقط لا غير عن العام الدراسي إلا أن المعلن إليه امتنع عن سداد تلك المصاريف رغم يساره الأمر الذي دعاها للجوء إلى مكتب التسوية لكن دون جدوى مما حدا بها لإقامة الدعوى للحكم بطلباتها سالفة البيان.
وأكدت الحيثيات أن المدعيةقدمت سندًا لدعواها أصل إفادة المعهد العالي للإعلام وعلوم الاتصال يفيد بأن المدعية مقيدة بالفرقة الثانية وأن المصاريف الدراسية للطالبة كما سبق ذكره، وتداولت الدعوى بالجلسات ومثلت الطالبة المدعية بشخصها ومعها شاهد استكشاف المدعو كمال .م وقرر أمام المحكمة بأن المدعي عليه ميسور الحال وأن دخله لا يقل عن 10 آلاف جنيه ولم يمثل المدعى عليه رغم إعلانه قانونًا والمدعية طلبت الحكم ونيابة الأسرة فوضت الرأي للمحكمة التي قررت حجز الدعوى للحكم.
وأوضحت الحيثيات أن المادة 18 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 قد نصتعلى أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره ويصبح قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش في المستوى اللائق بأمثالهم ..
ويشترط لوجوب النفقة :
1 -أن يكون الابن فقيرًا لا مال له، فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقى منها.
2 -أن يكون الابن عاجزًا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
3 -أن يكون الأب غنيًا أو قادرًا على الكسب.