ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهرية وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.
وأكدت المحكمة في الطعن الذي صدر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا رقم 81352 لسنة 69 ق عليا أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/2021 حتى 26/4/2021 وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم ، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة التأكيد بإصابته بفيروس كورونا مما استدعى دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 2/4/2021، والخضوع لبروتوكول العلاج حتى اكتمال الشفاء وتم خروجه من المستشفى مع التوجيه الطبى بمتابعة الحالة مع أحد أطباء الأمراض الصدرية لمدة خمسة عشر يوماً .
واعتبرت المحكمة ، أن إنقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار إليها كان بسبب عذر قهرى ، باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجاً عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل ، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويصبح، القرار الصادر فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل مفتقداً لسنده القانوني السليم، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه.