ينشر موقع صدى البلد الإخباري حيثيات حكم محكمة الأسرة برفض دعوى اعتراض زوجة على إلزامها بالدخول فى طاعة زوجها.
وجاء منطوق الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفى الموضوع برفضه، وألزمت المعترضة بالمصاريف ومبلغ 75 جنيهًا مقابلًا لأتعاب المحاماة.
صدرت حيثيات الحكم برئاسة المستشار أحمد صلاح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد باشا ومصطفى الصالحي، الرئيسين بالمحكمة، وبحضور محمود الشماع، وكيل النيابة، وأحمد سراج، الخبير الاجتماعي، وجيهان حامد، الخبير النفسي، وأمانة سر ياسر حسانين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق واستطلاع رأى النيابة والمداولة قانونًا تتلخص واقعات الدعوى حسبما تبين من طالعة سائر الأوراق أن المعترضة قد أقامتها قبل المعترض ضده بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة وفق صحيح القانون وطالبت في ختام الصحيفة بقبول الاعتراض شكلًا وفى الموضوع بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة.
وأضافت الحيثيات أن الطالبة زوجة المدعى عليه بصحيح العقد الشرعي واستلمت المعترضة إنذار الطاعة الموجه من المعلن إليه بدعوها بالدخول في طاعته وأنها خارجة عن طاعته، وأوردت بالصحيفة أسبابًا لاعتراضها تتحصل في أن المعترض ضده لايقوم بالإنفاق على المعترضة وصغارها، وأن المعترض ضده غير أمين عليها نفسًا ومالًا، وأن المسكن غير شرعي، وأنه قام بتبديد منقولاتها الزوجية، وأنها تقدمت بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية بغية تسوية النزاع وديًا الأمر الذي حدا بها لإقامة دعواها الماثلة بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان، وقدمت سندًا لدعواها حافظة مستندات طويت على صور ضوئية من وثيقة زواج طرفى التداعى وأصل إنذار الطاعة المعلن قانونا.
وأكدت المحكمة أنه عن شكل الاعتراض فلما كان الثابت أن الاعتراض على إنذار الطاعة تم إعلانه بالشكل القانونى وأن المعترضة أقامته فى الموعد القانونى المحدد وهو ما تقضى معه المحكمة قبوله شكلا، وعن موضوع الاعتراض فلما كان من المقرر أنه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوج من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعليه أن يبين فى هذا الاعلان المسكن ولما كان المقصود بطاعة الزوجة لزوجها استجابتها لأداء ما يوجبه عليها عقد الزواج من واجبات والتزامات وهو ما يعبر عنه بتمكين الزوجة للزوج من أن يباشر حقه عليها فى احتباسها شرعا، وأنه لما اتاحت المحكمة الفرصة أمام المعترضة لإثبات أوجه اعتراضها وذلك بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ونفي ما ورد بالحكم ولكن المعترضة قد عجزت عن إثبات دعواها وفقا لما تقدم فلا وجه لاعتراضها على الدخول فى طاعة زوجها المعترض ضده لهذا أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.
كانت محكمة الأسرة قضت بإلزام زوجة بالطاعة بعدما أقام الزوج الدعوى ضدها وأنذر زوجته التي تركت له منزل الزوجية قبل 6 أشهر من إقامته دعواه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن الإنذار بالطاعة استوفى من حيث البيانات الواجب إثباتها فيه الشروط اللازمة لوجوب الطاعة ويشترط لوجوب طاعة الزوجة لزوجها 3 شروط:
1 –أن يكون الزوج قد أوفاها عاجل صداقها.
2 –أن يكون الزوج قد هيأ لها مسكنًا شرعيًا.
3 –أن يكون الزوج أمينًا على الزوجة نفسًا ومالًا.
وأضافت المحكمة أنه لما كان مسكن الطاعة هو بحسب الأصل مسكن الزوجية أو هو المسكن الذي يعده الزوج للسكنى فيه مع زوجته ومن يعقبهم من ذرية وقد اشترط الفقهاء حتى يكون مسكن الزوجية «الطاعة» شرعيًا شروط هي :
1 -أن يكون المسكن من حيث بنائه وموقعه يتناسب وحاله الزوج يسراً أو عسرا.
2 -أن يكون المسكن مزود بالمرافق والأدوات الشرعية.
3 -أن يكون المسكن خالياً من سكنى الغير.
4 -أن يكون بين جيران صالحين مسلمين.
5 -أن يكون بحيث تأمن فيه الزوجة على نفسها وأموالها بأن يكون له غلق على حدة، وخلو السكن من أهلية الزوج، ويجب أن يكون المسكن مزود بحمام مستقل، ويشترط فى مسكن الطاعة أن يكون لائقاً بحالهما، ولم توفر ذلك في الإنذار بالطاعة أصدرت المحكمة حكمها المتقدم.