لعل ما يطرح السؤال عن متى يكون الكلام بين الرجل والمرأة حراما ؟، هو كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء في الميادين المختلفة سواء في دراسة أو عمل وما نحوها من الأنشطة الحياتية المختلفة، والتي طرحت سؤال متى يكون الكلام بين الرجل والمرأة حراما ؟ تجنبًا لتبعيات وأضرار هذا الواقع المعاش ، وهو ما حددته الشريعة الإسلامية منعًا للفتن التي قد يقع فيها الرجل والمرأة فتنغص عليهم الحياة، من ثم نجد فيها إجابة سؤال : متى يكون الكلام بين الرجل والمرأة حراما سواء في العمل أو في غيره؟ .
متى يكون الكلام بين الرجل والمرأة حراما
قال الدكتور حسن القصبي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، إنه لا يجوز للرجل أن يتحدث مع امرأة في غير ما هو ضروري أو واجب، منوهًا بأن التعامل مع العلاقات غير المشروعة التي قد يقيمها بعض الأزواج يتطلب حذرًا شديدًا وفهمًا صحيحًا للأحكام الشرعية.
وأوضح " القصبي " في إجابته عن سؤال: متى يكون الكلام بين الرجل والمرأة حراما ؟، أن الحديث في الحب والغرام مع امرأة لا تربطه بها علاقة شرعية هو أمر غير جائز شرعًا.
واستشهد بما قال الله تعالى في القرآن الكريم: (فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) الآية 32 من سورة الأحزاب، وهذا يعني أن أي نوع من الحديث الذي يثير الشكوك أو يمهد للأغراض غير المشروعة يجب تجنبه.
ونبه إلى أنه من الضروري أن تفهم المرأة أن صوتها ليس عورة بذاته، والشريعة تعطي المرأة الحق في التعلم والعمل والتحدث في حدود الشرع، المشكلة ليست في صوت المرأة، بل في كيفية تعامل الرجل معها.
وأضاف أنه يجب على المرأة أن تتحلى بالحكمة في اختيار الأسلوب المناسب للتحدث مع الرجل، مشيرًا إلى أنه ينبغي على الزوجة أن تتحلى بالصبر والرفق عند نصح زوجها.
وأشار إلى أن بعض الأزواج قد لا يستقبلون النصيحة بسهولة، لذلك يجب أن تكون النصيحة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مع تجنب الصراع قدر الإمكان، ومن الأفضل للزوجة أن تحاول ستر زوجها قدر المستطاع، وأن تدعو له بالهداية، يجب أن تكون النصيحة موجهة بطريقة لا تؤدي إلى تفاقم المشكلة، وتكون نابعة من الحرص على صلاح الزوج.
حدود التعارف بين الرجل والمرأة
وكانت دار الإفتاء المصرية، قد أفادت بأن مخالطة الرجال للنساء والحديث معهنَّ مشروع من حيث أصله، ولا مانع شرعًا من حديث الرجل مع المرأة بغرض التعرف عليها للتقدم لخطبتها فيما بعد، وذلك متى روعيت القيود والضوابط الآتية: أن يغضَّ كِلَا الجنسين بصره عن المنهيات الشرعية، وألَّا يكون الكلام بينهما من باب الخضوع بالقول، وألَّا يحصل بينهما خلوة محرمة.
ما هي حدود التعامل بين الرجل والمرأة
ونوهت بأن الشريعة الإسلامية إذ أباحت التعامل بين الجنسين فإنَّها قد وضعت جملة من الضوابط الشرعية والأخلاقية يجب مراعاتها حتَّى يراعي الطلاب والطالبات شأن الآداب العامة والضوابط الاجتماعية والشرعية؛ ومن هذه الضوابط:
أولًا: أن يغضَّ كِلَا الجنسين بصره عن المنهيات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: 30-31].
وقال الإمام الرازي في "مفاتيح الغيب" (23/ 360، ط. دار إحياء التراث العربي): [اعلم أنَّه سبحانه أمر الرجال بغض البصر وحفظ الفرج، وأمر النساء بمثل ما أمر به الرجال] اهـ.
وقال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (3/ 56-57، ط. كراتشي): [وأما المرأة الحرة التي لا نكاح بينه وبينها ولا حرمة ممن يحل له نكاحها، فليس ينبغي له أن ينظر إلى شيء منها مكشوفًا إلَّا الوجه والكف، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وإلى كفها ولا ينظر إلى شيء غير ذلك منها، وهذا قول أبي حنيفة، وقال الله تبارك وتعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، ففسر المفسرون أن ما ظهر منها الكحل والخاتم، والكحل زينة الوجه والخاتم زينة الكف؛ فرخص في هاتين الزينتين، ولا بأس بأن ينظر إلى وجهها وكفها، إلَّا أن يكون إنَّما ينظر إلى ذلك اشتهاءً منه لها؛ فإن كان ذلك فليس ينبغي له أن ينظر إليه] اهـ.
ومن ثَمَّ؛ يجدر التنبيه على الطلاب خصوصًا بعدم الاقتراب من هذه الدائرة بما يشمله اسم التحرش المنهي عنه شرعًا وعرفًا وقانونًا.
ثانيًا: ألَّا يكون الكلام بينهما من باب الخضوع بالقول؛ وهو تليين المرأة كلامها وترقيقه عند مخاطبة الرجال؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [الأحزاب: 32].
قال الإمام البغوي في "معالم التنزيل" (6/ 348، ط. دار طيبة): [﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ﴾ لَا تَلِنَّ بالقول للرجال ولا تُرَقِّقْنَ الكلام، ﴿فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾ أي: فجور وشهوة، وقيل نفاق، والمعنى: لا تقلنَ قولًا يجد منافق أو فاجر به سبيلًا إلى الطمع فيكنَّ] اهـ.
وقال الحافظ ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (6/ 408، ط. دار طيبة): [هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونساء الأمة تبعٌ لهنَّ في ذلك] اهـ.
ثالثًا: ألَّا يحصل بينهما خلوة محرمة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: «لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلاَ تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ» أخرجه الشيخان.
وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ» أخرجه أحمد في "مسنده".
وضابط الخلوة: اجتماع لا تؤمن معه الريبة عادة بخلاف ما لو قطع بانتفائها عادة فلا يعد خلوة. ينظر: "حاشية الشَّبْرَامَلِّسِي على نهاية المحتاج" (7/ 163، ط. دار الفكر)، و"حاشية الجمل" (4/ 125، ط. دار الفكر).
حدود مشاركة المرأة للرجال في مجالات الحياة
وبينت أنه لمَّا كانت المرأة شريكة الرجال في عمارة الأرض كان لا بدَّ لها أن تشارك الرجال في مجالات الحياة المختلفة، كلٌّ بما خوِّل إليه من وظائف ومهام؛ لذلك لم تحرِّم الشريعة الغراء على المرأة مخالطة الرجال الأجانب على حسب ما تقتضيه مصالحها ومصالح بيتها وما يقتضيه إعمار وطنها.
ولفتت إلى أن المتأمل في نصوص الشرع الشريف يلحظ أنَّ مشاركة المرأة في الحياة الاجتماعية -مع ما تقتضيه من مخالطة الرجال- كان سمتًا عامًّا للمجتمع في شتى المجالات -العامة والخاصة- منذ عصر النبوة، فقد شرع لها الشرع الشريف الذهاب إلى المسجد لحضور الجماعات، كما حثَّها على طلب العلم وحضور مجالس العلماء، وأمرها بحجِّ البيت الحرام، وسنَّ لها الخروج لصلاة العيدين، وكلها -وغيرها كذلك- لا يخلو من وجود الرجال الأجانب.
وتابعت: وليس الأمر متوقِّفًا على مواطن الطاعة والعبادة فحسب، بل كان يتعدَّاه إلى غير ذلك من سبل تقوية الأواصر الاجتماعية، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَبَاتِ أُمِّ سُلَيْمٍ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا، ثُمَّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ، فَقَالَتْ لِي أُمُّ سُلَيْمٍ: لَوْ أَهْدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ هَدِيَّةً، فَقُلْتُ لَهَا: افْعَلِي.. إلخ» أخرجه الإمام البخاري.
ودللت بما ورد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قَالَتْ: "تَزَوَّجَنِي الزُّبَيْرُ، وَمَا لَهُ فِي الأَرْضِ مِنْ مَالٍ وَلاَ مَمْلُوكٍ، وَلاَ شَيْءٍ غَيْرَ نَاضِحٍ وَغَيْرَ فَرَسِهِ، فَكُنْتُ أَعْلِفُ فَرَسَهُ وَأَسْتَقِي المَاءَ، وَأَخْرِزُ غَرْبَهُ وَأَعْجِنُ، وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ أَخْبِزُ، وَكَانَ يَخْبِزُ جَارَاتٌ لِي مِنَ الأَنْصَارِ، وَكُنَّ نِسْوَةَ صِدْقٍ، وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أَقْطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ، فَجِئْتُ يَوْمًا وَالنَّوَى عَلَى رَأْسِي، فَلَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَمَعَهُ نَفَرٌ مِنَ الأَنْصَارِ، فَدَعَانِي ثُمَّ قَالَ: «إِخْ إِخْ» لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسِيرَ مَعَ الرِّجَالِ.. إلخ" أخرجه الإمام البخاري.
واستندت قال الإمام ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 324، ط. دار المعرفة): [وفيه: جواز ارتداف المرأة خلف الرجل في موكب الرجال] اهـ. وعن أمِّ الفضل بنت الحارث أنَّ ناسًا اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال بعضهم: هو صائم، وقال بعضهم: ليس بصائم، «فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره، فشربه» أخرجه البخاري. وقال ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 238): [وفيه: البحث والاجتهاد في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، والمناظرة في العلم بين الرجال والنساء] اهـ.
واستدلت بما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه، قال: لمَّا عرَّس أبو أسيد الساعدي دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، فما صنع لهم طعامًا ولا قرَّبه إليهم إلَّا امرأته أم أسيد، بلَّت تمرات في تور من حجارة من الليل «فلمَّا فرغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الطعام أماثته له فسقته، تتحفه بذلك» أخرجه البخاري، وترجم له بقوله: "باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس"؛ فلو كان مجرد اختلاط المرأة بالرجال الأجانب محرَّمًا في ذاته لنبَّه عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وواصلت : قال الإمام القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" (9/ 68، ط. دار الكتب المصرية): [قال علماؤنا: فيه جواز خدمة العروس زوجَها وأصحابَه في عرسها] اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 251): [وفي الحديث: جواز خدمة المرأة زوجَها ومَن يدعوه، ولا يخفى أنَّ محلَّ ذلك عند أمن الفتنة ومراعاة ما يجب عليها من الستر، وجواز استخدام الرجل امرأته في مثل ذلك] اهـ. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: «آخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَزَارَ سَلْمَانُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَرَأَى أُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً، فَقَالَ لَهَا: مَا شَأْنُكِ؟ قَالَتْ: أَخُوكَ أَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِي الدُّنْيَا، فَجَاءَ أَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا.. إلخ» أخرجه الإمام البخاري.
واستطردت: قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (4/ 211-212): [وفي هذا الحديث من الفوائد.. جواز مخاطبة الأجنبية والسؤال عمَّا يترتَّب عليه المصلحة] اهـ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخلا بها، فقال: «والله إنَّكنَّ لأحبُّ النَّاس إليَّ» أخرجه الشيخان. وبَوَّب الإمامُ البخاري له بقوله: (باب ما يَجُوزُ أَن يَخلُوَ الرَّجُلُ بالمَرأَةِ عندَ النَّاسِ). قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 333): [وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرًّا لا يقدح في الدِّين عند أمن الفتنة] اهـ. وقال المُلَّا علي القارِي في "مِرقاة المفاتيح" (9/ 3714، ط. دار الفكر): [وفيه تنبيه على أنَّ الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت] اهـ.
وبينت أنه كان أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُبَلِّغن العلم وينشرن الدين، وقد ترجم الحافظ ابن حجر العسقلاني في "الإصابة في تمييز الصحابة" وحده لثلاث وأربعين وخمسمائة وألف (1543) امرأة منهنَّ الفقيهات والمحدِّثات والأديبات، فلو كانت مخالطة المرأة للرجال الأجانب محرَّمةٌ في ذاتها ما نشرت أمهات المؤمنين الدين وما بلَّغن العلم، ولا وجدنا امرأة صاحبة فقه وحديث وأدب.