قضت المحكمة برفض دعوى إثبات عقد إيجار أب لابنه وبطلان عقد الإيجار لصوريته بعد أن لجأ الأب إلى هذه الحيلة لإنقاذ ابنه من تمكين طليقته من الشقة مسكن الزوجية باعتبارها حاضنة.
اقرأ ايضًا :
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت لديها من واقع دفاع الخصوم أن المدعي عليها الثانية تم تطليقها من المدعي عليه الأول فلا يوجد من ينازع فيما يخالف ذلك فتمضي المحكمة في نظر الدعوى على هدى من ذلك ولما كانت المذكورة ليست طرفا في العقد بيد أن لها مصلحة في إثبات صوريته كون عيد النزاع هو مسكن الحاضنة الخاص بها وفق الثابت من مستندات الدعوى وإقرار كافة الخصوم أنها كانت زوجة المدعي عليه الأول – المستأجر – فمن ثم يجوز لها إثبات صوريته بكافة طرق الإثبات.
وأضافت المحكمة أنه لما كانت المحكمة في ضوء بحث الطعن قد أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت المحكمة لشاهدي المدعي عليها الثانية وشاهدي المدعي والمدعي عليه الأول الذي من مجمله تطمئن المحكمة لشاهدي إثبات المدعي عليها الثانية من كون عقد الإيجار سند الدعوى هو عقد صوري صورية مطلقة ولما كانت المحكمة قد اطمأنت لشاهدي المدعي عليها الثانية وخلصت منها إلى أن عين التداعي كانت مسكن زوجيتها وأنه لا يوجد علاقة إيجارية بين زوجها (المدعي عليه الأول) ووالده (المدعي) وهو ما يؤكد أن مسلك الخصوم يؤدي لوجود تحايل على أحكام القانون.
اقرأ ايضًا :
وأكدت المحكمة أن الهدف من صورية العقد هو إهدار حق المدعي عليها الثانية في الإقامة في عين التداعي بصفتها حاضنة لصغار وذلك لحصولها على قرار تمكين منفردة من الشقة عين التداعي ومن ثم تنتهي المحكمة لقضائها ببطلان عقد الإيجار لصوريته صورية مطلقة.