يتساءل الكثير على أنه هل يحق للقاضى تخفيض الشرط الجزائي أو إلغائه رغم النص فى العقد عليه.. وفي هذا التقرير نوضح الإجاب على هذا التساؤل..
اقرأ ايضًا :
هل يحق للقاضى تخفيض الشرط الجزائي أو إلغائه رغم النص فى العقد على عدم خضوع الشرط الجزائى لرقابة القضاء؟
المقرر أنه مجرد النص فى العقد على الشرط جزائى يفترض معه أن الدائن قد لحقه الضرر – بمجرد تحقق المخالفة الموجبة لإعمال الشرط الجزائي- فلا يكلف الدائن بإثباته لأن وجوده يقوم قرينة قانونية غير قاطعة على وقوع الضرر ويكون على المدين فى هذه الحالة إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر .
فإذا سكت المدين ولم يدفع بثمة دفع ولم يبد أى اعتراض كان على القاضى إعمال الشرط الجزائى كما هو.
أما فى حالة إذا اعترض المدين على طلب الدائن بقيمة الشرط الجزائى واثبت عدم وجود ضرر لحق الدائن إلا أنه فى هذه الحالة يكون على المدين إثبات عدم تحقق الشرط أو إثبات عدم وقوع الضرر
يتساءل الكثير عند إبرام العقود والتصرفات القانونية هل يجوز عدم طلب الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد.. وفي هذا التقرير نوضح هل يعمل بتلك العقود أمام القضاء وصيغتها وحقوق الطرفين عند فسخ العقد.
اقرأ ايضًا :
مفهوم الشرط الجزائي:
الشرط الجزائى فى القانون يعرف بالتعويض الاتفاق، ويحكمه نص المادة 223 من القانون المدنى التى تنص على أنه يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أو فى اتفاق لاحق، ويراعى فى هذه الحالة أحكام المواد من 215 إلى 220
ونصت المادة 224 مدني:
- لا يكون التعويض الاتفاق مستحقا إذا اثبت المدين أن الدائن لم يلحقه اى ضرر .
- ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض إذا اثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة، أو أن الالتزام الأصلى قد نفذ فى جزء منه.
- يكون باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.
ونصت المادة 216 مدنى يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ألا يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى إحداث ضرر أو زاد فيه .
مدى حجية مثل هذا البند أمام القضاء
لا يجوز الاتفاق على عدم رقابة القضاء على قيمة الشرط الجزائى وهو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 224، حيث أن ذلك لا يمنع من تعرض القاضى للشرط الجزائى - فى حالة اعتراض المدين عليه – أما إذا لم يتمسك المدين بالاعتراض - جملة أو قيمة -على الشرط الجزائى التزم القاضى بفحواه
هليصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائى معا ؟
لا يصح المطالبة بفسخ العقد وإعمال الشرط الجزائى معا ؟ لأنه فى حالة فسخ العقد المتضمن للشرط الجزائى يسقط معه الشرط الجزائى بالتبعية، حيث أن الشرط الجزائى التزام تابع للالتزام الأصلى، إذ هو اتفاق على جزاء الإخلال بهذا الالتزام، فإذا سقط الالتزام الأصلى بفسخ العقد، سقط معه الشرط الجزائى فلا يعتد بالتعويض المقدر بمقتضاه، فان استحق تعويض للدائن، تولى القاضى تقديره وفقا للقواعد العامة التى تجعل عبء إثبات الضرر وتحققه ومقداره على عاتق الدائن.
وفي حالة طلب الشرط الجزائي لابد أن تكتب في العقد استحقاق الشرط الجزائي في حالة فسخ العقد.