ورد إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤال عن زكاة المال، يقول صاحبه: “أمتلك سيارة أجرة هي مصدر دخلي الوحيد فهل يجب علي فيها زكاة؟”.
ردت اللجنة: “جزاك الله خيرا لحرصك على إخراج الزكاة فيما تملك واعلم بأن ما تنفقه يخلفه الله عليك لا محالة فى نفسك وولدك وزجتك ومالك, قال تعالى : (وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) {سبأ: 39}”.
وأضافت اللجنة: “لا زكاة عليك فى سيارة الأجرة التي تمتلكها, ولكن إذا كان ما يصل إليك من غلتها أو ربحها يبلغ نصابا بنفسه، أو بضمه إلى غيره من أموالك الأخرى، وحال عليه الحول وهو عام هجري ففيه الزكاة، فائضا عن حوائجه الأصلية، ونصاب الزكاة هو ما يعادل قيمة 85 جراما من الذهب، والقدر الواجب إخراجه حينئذ هو ربع العشر أي 2.5”.
هل الوحدات السكنية المؤجرة عليها زكاة؟
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه على أصحاب العقارات والعمارات المؤجرة التي تدر دخلا، أن يخرجوا زكاة على ما تدره من دخل بشرطين.
وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: “العقار هل عليه زكاة أم لا؟ وإن كان عليه زكاة كيف تحسب زكاته؟”، أن العقارات والعمارات المؤجرة، التي تدر دخلا، عليها زكاة بشرطين، أولهما أن يبلغ ما تدره من دخل نصابا، وهو ما يساوي (85 جراما من الذهب عيار 21)، وثانيهما أن يحول عليه الحول.
وأضافت أن الزكاة في هذه الحالة تبلغ ربع العشر على ما ذهب إليه جمهور العلماء، مشيرة إلى أنه إذا كانت هذه الأرض من عروض التجارة تقوم أعيانها آخر كل سنة وتضم إلى ما عنده من مال وتزكى زكاة عروض التجارة ومقدارها أيضا ربع العشر.
وتابعت: “أما إن كانت هذه الأرض والعقارات معدة للسكنى فلا زكاة فيها على أرجح الأقوال”.