تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية البند ( 2/ 3 ) من المادة (105) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
وتنص المادة 105 على أن يشترط لاستحقاق الأرملة أو المطلقة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي بناء على دعوى رفعت حال حياة الزواج ولوزير التأمينات بقرار يصدره تحديد مستندات أخرى لاثبات الزواج فى بعض الحالات التى يتعذر فيها الاثبات بالوسائل سالفة الذكر .
[[system-code:ad:autoads]]اقرأ ايضًا :
كما يشترط بالنسبة للارملة أن يكون عقد الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الاتية -:
-1حالة الارملة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين ثم عقد عليها بعد هذه السن.
-2حالة الارملة التى يكون المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوج بها بعد بلوغه سن الستين وبشرط ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
-3حالات الزواج التي تمت قبل العمل بهذا القانون.
ويشترط بالنسبة للمطلقة ما يأتى -:
1-أن يكون قد طلقها رغم إرادتها.
2-أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة.
3-ألا تكون بعد طالقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره.
4-ألا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق.