قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مش باطل|«جنايات القاهرة» ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين بدار السلام

جنايات القاهرة ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين
جنايات القاهرة ترد على دفاع المتهمين بإشعال حرب بين عائلتين
×

ينشر موقع صدى البلد الإخباري رد محكمة جنايات القاهرة على دفوع محامين المتهمين بشأن حرب بين عائلتين بسبب خناقة بين زوجين في دار السلام.

اقرأ أيضًا :

بالنسبة للدفع المبدئي من دفاع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش لعدم توافر حالة من حالات التلبس.

[[system-code:ad:autoads]]

فلما كانت المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيره وتعتبر الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة ، وتعتبر الجريمة متلبساً بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقاً أو أشياء أخرى يُستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك " .

[[system-code:ad:autoads]]

ولما كان ذلك ، وكانت المادتان ٣٤ ، ٣٥ من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتعلق بضمان حريات المواطنين قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقـب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً أجاز للمأمور إصدار أمر بضبطه وإحضاره كما خولته المادة ٤٦ من القانون ذاته تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً ، وأنه من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة نفسها ويكفي لتوافرها أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأي حاسة من حواسه متى كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكاً ، وأن قيام التلبس يجيز القبض على مرتكب الجريمة ويبيح تفتيشه . لما كان ذلك ، وكان الثابت من أقوال الرائدمحمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام أنه بتاريخ الواقعة ورد إليه بلاغمن الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني تفيد وصول المتهم الخامس مصاب برش خرطوش

بالذراع اليمنى جراء نشوب مشاجرة , وحوالى الساعة3.30 من مساء اليوم ذاته ورد اتصال هاتفي من أهالي منطقة شارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام يستغيثون بقوات الامن لتجدد نشوب المشاجرة بين سكان المنطقة باستخدام أسلحة نارية , ووقوع العديد من الإصابات , وبانتقاله على الفور أبصر المتهم الأول حاملاً سلاح ناري " بندقية خرطوش " بدون ترخيص وهو ما يشكل احرازها جناية معاقب عليها بالسجن مدة تجاوز ثلاث أشهر عملاً بالمادة 26 / 1 من القانون 394 لسنة 1954 , والي جانبه شقيقته المتهمة الثانية سابقالحكم عليها تؤازره وتشد من عضده حامله فرد خرطوش , حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة كل يشد من ازر فريقه , حائزين ومحرزين جميعاً لأسلحة نارية بدون ترخيص, فتوجه على الفور وقام باستخلاص الأسلحة النارية حيازة كل من المتهم الأول و المتهمة الثانية , وقام بالقبض علي جميع المتهمين ، فإن المتهمين بما فعلوا قد أوجدا الضابط المذكور إزاء جريمة إحراز وحيازة أسلحة نارية متلبساً بها تجيز القبض عليهم وتفتيشهم مما يبعد هذا القبض والتفتيش عن قالة البطلان التي وردت على لسان الدفاع , ويضحى القبض على المتهمين وتفتيشهم, وما اسفر عنهم قد صادف جادة الصواب ومتفق مع أحكام القانون , فإنه وترتيباً على ما سلف وأخذاً به يضحى الدفع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة .

حيث إنه وعن الدفع المبدئي من دفاع المتهمين بانتفاء اركان جريمة استعراض القوة

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي لجريمة استعراض القوة واستخدام القوة يتحقق بقيام الجاني باستعراض القوة أو التلويح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه أو بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو حصوله على منفعة منه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله عنه ، متى كان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه ولا يتطلب لقيام هذه الجريمة سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد استعراض الجاني للقوة أو التلويح بها عن علم وإدراك , وكانت جريمة استعراض القوة واستخدام العنف لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوافر كلما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه ترويع المجنى عليه وتخويفه , وتعريض حياة الناس وأمنهم للخطر , لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق واقوال شاهد الواقعة الرائد محمد شوقى محمد عبده والمتهمين بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني والتقارير الطبية المرفقة انه يوم الواقعة نشب خلاف بين كل من المتهم الأول وزوجته المتهمة الثامنة ترتب عليه استدعاء كل طرف لذويه لمناصرته والاستقواء به حال حمل المتهم الأول والمتهمة الثانية سابق الحكم عليها لأسلحة نارية بدون ترخيص فاشتركوا جميع المتهمين في الاعتداء على بعضهم البعض واستعرضوا القوة ولوحوا بالعنف , قاصدين من ذلك ارتكاب جرائمهم وعامدين لها , وكان من شأن تلك الأفعال إلقاء الرعب في نفوسهم ونفوس اهالى المنطقة واستغاثتهم وتكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بهم , فأحدثوا جروحاً ببعضهم البعض على النحو الوارد بالتقرير الطبية المرفقة , وهو ما تتوافر معه جريمة جريمة استعراض القوة والتلويح بالعنف بركنيها المادي والمعنوي ، فإنه وترتيباً على ما سلف وأخذاً به يضحى الدفع لا سند له وتلتفت عنه المحكمة.

وحيث إنه وعن ما أثارة دفاع المتهمين من أوجه دفاع أخري من تلفيق الاتهام وعدم معقولية تصور حصول الواقعة بالصورة التي قالها الضابط في غير محله إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة واستخلاص ما تؤدي إليه مما تستقل به هذه المحكمة ، ولما كانت الصورة التي استخلصتها المحكمة من أقوال الشهود وسائر الأدلةالأخرى التي أوردتها لا تخرج عن الاقتضاء العقلي و المنطقي ولها صداها و أصلها في الأوراق ، فلا يجوز منازعتها في شأنه ويكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد وبعيداً عن محجة الصواب بما يتعين الالتفات عنه .

وحيث إنه الدفع بانتفاء صلة المتهمين بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رد طالما كان الرد عليها مستفاد ضمناً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وإذا كان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان المتهمين على الأسلحة المضبوطة اخذاً واطمئناناً إلى شهادة شاهد الإثبات , وما أجريت من تحريات حول الواقعة وما ثبت من تقرير الأدلة الجنائية , فإن ما يثيره دفاع المتهمين في هذا الشأن يكون غير سديد .

وعن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب للمتهمين في محضر الضبط ، لما كان ذلك وكان من المقرر قانونا أن إلا قرار بنوعيه - القضائي وغير القضائي - بوصفه طريقا من طرق الإثبات إنما هو من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات وكان من المقرر أيضا طبقا بنص المادة۲۹ من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائي أن يسال المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وأن يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك إقراره بارتكاب الجريمة ويكون هذا المحضر عنصر من عناصر الدعوى وللمحكمة أن تستند في حكمها إلى ما ورد فيه ما دام قد عرض مع باقي أوراق الدعوى على بساط البحث والتحقيق أمامها بالجلسة ولها أيضا أن تعول على ما يتضمنه محضر جميع الاستدلالات في هذا الشأن ما دامت قد اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للحق والواقع فإن المحكمة تطمئن تمام الاطمئنان إلى أن إقرار المتهم بمحضر الضبط كان عن طواعية واختيار وجاء مطابقا للحقيقة والواقع ومنزها عن شبهة كراه ومن ثم تعول المحكمة عليه في قضاها وتطرح ما أثاره الدفاع من قول جاء مرسلا بلا سند صحيح من أوراق الدعوى وإذ كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن المتهمين أبدی دفعه هذا بعبارة مرسلة ولم يشر إلى نوع سبب البطلان لإقرار المتهمين ولم يسق دليلا على وقوعه ومن ثم تقضي المحكمة برفض هذا الدفع وتلتفت عنه.

وحيث إن المحكمة وقد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى فإنها تعرض عن انكار المتهمين بتحقيقات النيابة وإنكارهم أمام هذه المحكمة وتلتفت عما أثاره الدفاع من أوجه دفاع أخرى لا تستند إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولا يسع المحكمة سوى اطراحها وعدم التعويل عليها اطمئناناً منها إلى أقوال الشاهد وتحريات الشرطة وهو ما تأيد بالتقرير الأدلة الجنائية .

اقرأ ايضًا :

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى اثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه لمؤازرته , و حال حمل المتهم الأول سلاح ناري " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري" فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية أخرى.

وأضافت التحقيقات قيام الكتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة على الاخر , والحاق الأذي به , مما ادي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة , وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها فرد خرطوش ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام" , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي 70 قرصًا ثبت انها لعقار الترامادول المخدر.

وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة ,

وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم , وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية ان الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال.

أنه يوم الواقعة ورد بلاغ من الخدمات الأمنية بمستشفى القصر العيني تفيد وصول المصاب "رمضان" برش خرطوش بالذراع اليمنى جراء نشوب مشاجرة وعند وصوله المستشفى تبين انصراف المُصاب منه..

وفي حوالى الساعة 3.30 من مساء اليوم ذاته ورد اتصال هاتفي من أهالي منطقة شارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام بتجدد نشوب المشاجرة بين سكان المنطقة باستخدام أسلحة نارية وبيضاء , وبانتقاله على الفور أبصر المتهم الأول والمعلوم لديه مسبقاً لسوابقه الجنائية حاملاً سلاحًا ناريًا "بندقية خرطوش" وإلى جانبه شقيقته المتهمة الثانية سابق الحكم عليها وسابق اتهامها في العديد من القضايا تؤازره وتشد من عضده حاملة حقيبة جلد سوداء اللون يظهر من داخلها فرد خرطوش , فتوجه على الفور وقام باستخلاص السلاح الناري من المتهم الأول والذي بفحصه تبين كونه بندقية خرطوش عيار 12 مم ذات أجزاء حديدية ومقبض جلد اسود اللون وبداخله أربعة طلقات غير مطرقة من العيار ذاته فقام بالتحفظ عليهم , وبفحص الحقيبة الجلدية حيازة المتهمة الثانية تبين احتواؤها على سلاح ناري فرد خرطوش ذي أجزاء حديدية ومقبض خشبي عليه لاصق أسود وبداخله طلقة خرطوش غير مطرقة من العيار ذاته، كما عثر بداخل الحقيبة على عدد سبعة عشر طلقة غير مطرقة من العيار ذاته، ومبلغ مالي، وكذا عدد سبعة شرائط أقراص دوائية بإجمالي 70 قرصًا مدون عليها كلمة رويال باللغة الإنجليزية, وقد تمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي طرفي المشاجرة.

وباجراء التحريات عن سبب المشاجرة تبين أن المتهمة الثامنة تربطها علاقة زوجية بالمتهم الأول وقد قام الأخير بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب فاستعان كل من الطرفين بذويهم لمساندته , وقام كل من المتهمين الاول والثانية باحضار الاسلحة النارية والذخائر المضبوطة لاستخدامها في التعدي على الطرف الآخر واستعراض أعمال البلطجة والقوة في محاولة لفرض السيطرة وترويع الآمنين بمحل الواقعة مما أدى لحدوث إصابات للطرفين علي النحو الوارد بالتقارير الطبية المرفقة . وبمواجهة كل من المتهم الأول والمتهمة الثانية بالمضبوطات اقرا بحيازتهما للسلاح والذخيرة بقصد فرض السيطرة واستعراض القوة واعمال البلطجة. كما أكدت تحريات ضابط الواقعة علم المتهمين الثالث والرابعه بإحراز المتهمين للأسلحة النارية والذخائر.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أنه في نحو الساعة الثانية مساء بشارع عادل السنوسي دائرة قسم دار السلام وعلى أثر نشوب خلاف ما بين المتهم الأول شعبان وشهرته عبقرينو , وزوجته المتهمة الثامنة فاطمة واستقواء كلاهما بذويه لمؤازرته , و حال حمل المتهم الأول سلاح ناري " بندقية خرطوش" , والمتهمة الثانية حنان " سابق الحكم عليها" سلاح ناري" فرد خرطوش " مما أدي لوقوع اشتباك بين كل من المتهم الأول وأشقائه, المتهمة الثانية سابق الحكم عليها , والمتهم الثالث سيد والمتهمة الرابعة هدي من ناحية والمتهمة الثامنة ووالدها المتهم الخامس رمضان وشقيقها المتهم السادس " سابق الحكم عليه " إبراهيم والمتهمة السابعة ياسمين من ناحية اخري.

وأضافت التحقيقات قيام المتهمين جميعاً باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد في مواجهة بعضهم البعض بقصد الترويع وفرض السيطرة على الاخر , وإلحاق الأذي به , مما أدي لإصابة كلا الطرفين بالإصابات الثابتة بالتقارير الطبية المرفقة .

وعلى اثر استغاثة أهالي المنطقة وبلاغ الخدمات الأمنية بمستشفي القصر العيني , حضر الضابط محمد شوقي عبده معاون مباحث قسم شرطة دار السلام , وضبط المتهم الأول وبحوزته سلاح ناري " بندقية خرطوش " سليم وصالح للاستخدام , كما ضبط المتهمة الثانية " سابق الحكم عليها "وبحوزتها حقيبة جلد سوداء اللون يظهر منها فرد خرطوش ثبت كونه " سليم وصالح للاستخدام " , وعدد سبعة شرائط أقراص دوائية باجمالي 70 قرصًا ثبت انها لعقار الترامادول المخدر.

وتمكن ضابط الواقعة من ضبط باقي المتهمين على مسرح الجريمة . واقروا بما حدث منهم من اعتداء واحرازهم وحيازتهم للأسلحة المضبوطة.

وأكدت التحريات صحة الواقعة ونسبتها إليهم، وقد ثبت من تقرير الأدلة الجنائية أن الأسلحة المضبوطة كاملة وصالحة للاستعمال .