قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، برفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من مقر إيجاره (الشركة) بجنوب القاهرة، وتسليم عين النزاع للورثة.
اقرأ أيضًا:
وجاء فيالاستئناف رقم 156 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، المقام من الورثة، ويحملون جنسيات مختلفة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الأصول العقارية، باعتبارها إحدى شركات القطاع الأعمال العامة.
اقرأ أيضًا:
وقالت المحكمةفي حيثيات حكمها إنه على سند من القول إنه صدر حكم في الدعوى رقم 660 لسنة 2020 إيجارات كلي جنوب القاهرة والصادر للمدعي عليه الأول بصفته ضد الممثل القانوني لشركة ملابس على المدعي عليه الثاني بانتهاء عقد الايجار وطرد المدعي عليه بصفته من عين التداعي وتسليم العين المؤجرة وإلزامه بأداء المبالغ المتأخرة عليهم.
وأضافت الحيثيات أنهمطالبوا بتسليم عين النزاع محل التنفيذ تأسيسا على نص المادة 101 من قانون الإثبات ونسبية الأحكام وعدم تمثيل المدعي عليه الثاني لباقي الورثة؛ لكونه غير مذكور في السجل التجاري، وليس له صفة إلا كـ"وريث"، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة للقضاء لهم بطلباتهم.
وأوضحت الحيثيات أنه بناء على ذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة برفض الدعوى فأقام المدعين الاستئناف، وجاء في حيثيات الحكم، أنه كان الحكم صحيحا وليس به عوار، وقضي على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله، وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه.
وأكدت الحيثيات أن الأمر الذي يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينًا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالها طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.